(بياض) [1]
285 -إذا مات العتيق، وخلف (جد) [2] معتقه وأخاه، فقولان، أصحهما عند الأكثرين: أن الأخ مقدم، لأنه يدلى بالبنوة، والجد يدلى بالأبوة. والثانى: يستويان كما في الميراث بالنسب. فإن قلنا بالتساوى، فهل (يعد) [3] الأخ الشقيق والأخ للأب على الجد (كما في النسب؟ وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يعد عليه، بل الجد) [4] والأخ الشقيق يقتسمان.
والفرق: أن أخوة الأب (قد يأخذون) [5] شيئًا في الميراث (بالنسب) [6] كما إذا كان معهم أخت لأبوين وجد، (وهنا) [7] لا يأخذون شيئًا بحال؛ لأن البنوة لأبوين هنا. ولا يرث الأخ للأب مع الشقيق. فيبعد أن يعدُ من لا يرث بحال.
(1) عن المصنف.
(2) فى"أ": أحد، وهو تصحيف.
(3) فى"جـ": يقدم، وهو تصحيف.
(4) فى"أ"سقط.
(5) فى"أ"،"ب"،"د": قد لا يأخذون، والظاهر أن في الكلام سقطًا.
(6) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"، والظاهر أنها سقطت.
(7) فى"جـ": وهؤلاء، وهو تصحيف.