فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 660

والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.

29 -المسح (على الخف) [1] يتأقت للمقيم (بيوم) [2] وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم في صحيحه [3] من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف في إسناده [4] . ورأيت في ترتيب الأقسام"للمرعشى" [5] قولًا ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ في الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:

أحدهما: وهو ما جزم به المتولى [6] واختاره"الشاشى" [7] ، وصححه

(1) هذه الزيادة لا توجد فى"ب"وهى زيادة حسنة.

(2) فى"د": يوما، وما ثبت أولى، من سياق الكلام. ولعله من تصرف الناسخ.

(3) جـ 3/ 175 ونصه: جعل رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وراجع في تخريجه أيضًا نصب الراية: 1/ 163.

(4) ولفظه عنده من رواية أبى بن عمارة:"قال يحيى بن أيوب -وكان قد صلى مع النبى (صلى اللَّه عليه وسلم) القبلتين- أنه قال: يا رسول اللَّه! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت وفى رواية أخرى: قال فيه حتى بلغ سبعًا. قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وسلم) : نعم ما بدا لك."

وانطر: سنن أبو داود: 1/ 35 الطبعة الأولى 1371 هـ - 1952 م.

(5) هو: أبو بكر محمد بن الحسن المرعشى الشافعى. كان حيّا سنة 576 هـ - 1180 م. وكتابه هذا في فروع الفقه الشافعى، وهو مجلد فيه غرائب ونوادر على ما في الكشف. وانظر: كشف الظنون: 1/ 375، ومعجم المؤلفين: 9/ 221.

(6) أى: فى"التتمة"وانظر: 1/ 71 نسخة دار الكتب رقم 50 فقه شافعى. والمتولى هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم. أخذ عن القاضى حسين والفورانى، و"التتمة"شرح"إبانة"الفورانى، وقد وصل فيها إلى الحدود، وله غير ذلك: مختصر الفرائض والخلاف. توفى سنة 478 هـ - 1085 م. وانظر: مرآة الجنان: 3/ 122 وطبقات الأسنوى: 1/ 277.

(7) انظر:"الحلية"له خ ص 21 نسخة دار الكتب رقم 265 فقه شافعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت