فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 660

114 -إذا قرأ السجدة في الركوع أو السجود لم يسجد، (ولو قرأها في صلاة الجنازة لم يسجد) [1] أيضًا فيها. وهل يسجد بعد الفراغ؟ وجهان: أصحهما، كما نقله في الروضة [2] عن البحر، وأطلق تصحيحه في التحقيق، أنّه لا يسجد. (وأصلها) [3] الخلاف في أنّ القراءة (التى) [4] لا تشرع، أى لا تطلب، هل تقتضى السجود فيها أو لا؟

ولو قرأ آية السجدة في القيام قبل الفاتحة فإنه يسجد، مع أنها غير مشروعة أيضًا.

ولعل الفرق: أنّ القيام محل لقراءة آية السجدة من حيث الجملة، بخلاف الركوع والسجود، وصلاة (الجنازة) [5] .

(1) فى"ب"سقط.

(3) فى"ب"سقط.

(4) فى"أ"،"ب"سقط.

(5) فى"جـ"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت