فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 660

وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح. ولذلك كان تعبيره بعد ذلك: ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة [1] .

وقال الكمال بن الهمام:"والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب، قال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} ويحمل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"التيمم ضربتان"إما على إرادة الأعمّ من المسحتين، أو على أنه أخرج مخرج الغالب" [2] .

(1) الشرح الكبير: 1/ 300.

(2) فتح القدير: 1/ 87.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت