فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 660

38 -لم يُحمل اللمس الوارد في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [1] على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد في آية الظهار وهى قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [2] فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.

والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد في القرآن [3] إضافته لإرادة الوطء في مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.

(1) سورة النساء الآية: 43، والمائدة الآية: 6.

(2) سورة المجادلة الآية: 3.

(3) أى: في آل عمران الآية: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.

وفى سورة مريم الآية 20: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت