فهرس الكتاب

الصفحة 405 من 660

صلاته على الصحيح. وهذا بخلاف المسح على الخف فإنه يشترط فيه ستر الرجل من الجوانب (والأسفل دون الأعلى) [1] ، حتى لو كان واسع الرأس بحيث يرى منه بعض القدم، (فإن الصحيح في رواية الروضة) [2] وغيرها الجواز.

والفرق أن الخف يلبس [3] من أسفل ويتخذ لستر الأسفل، بخلاف القميص.

86 -المشهور عندنا أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وأن عورة الحرة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأن الأمَة كالرجل. إذا تقرر ذلك، فالخنثى إن كان حرا أو رقيقا وقلنا: إن عورة الأمَة تزيد على عورة الرجل -فلا يجوز له الاقتصار على ستر عورة الرجل، لاحتمال الأنوثة. فلو فعل ففى صحة صلاته وجهان. أفقهها- على ما قاله في هذا الباب من شرح"المهذب" [4] ، وهو الأصح في زيادات الروضة [5] : (أنها لا تصح) [6] ، لأن الستر شرط، وقد شككنا فى (حصوله. فلو خرج منه شئ وشككنا فى) [7] أنه منىّ أو مذى - فالأصح فى"الروضة" [8] تبعا"للرافعى" [9] : أنه يتخير بين موجبهما، ولا يلزمه الاحتياط حتى يحمل بمقتضى كل منهما على ما سبق إيضاحه في بابه، فراجعه. مع أن (الطهارة) [10] شرط، وقد شككنا في حصولها.

(1) فى"أ": من الجوانب دون الأعلى والأسفل، وهو تحريف.

(3) فى"جـ"سقط.

(6) فى"جـ": أنها تصح، وهو تصحيف. وانظر: الروضة: 1/ 283، فإن ما جاء في الروضة موافق لما في الأصل.

(7) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها سقط.

(8) 1/ 56 باب صفة الوضوء، 84 باب صفة الغسل.

(9) فى"ب": الغزالى، وهو تحريف.

(10) فى"جـ": الطهارات، والظاهر أنه تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت