فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 660

لا يجزئ. ولو عكس السلام في آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص [1] . ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.

وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق [2] أن ينازعوا في هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى) [3] بدليل الرد على المسلم.

106 -إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.

والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة في أول الوقت إذا قدر على التعلم في آخره. بخلاف التيمم.

107 -يستحب للإمام في الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه في شرح"المهذب"ولا يستحب الجهر بالتعوذ في أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله في شرح"المهذب". والثالث: أنهما سواء [4] ، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.

(1) انظر: الأم: 1/ 87.

(2) أى: طريق القولين.

(3) فى"جـ": الثانى، بدون حرف الجر. وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.

(4) أى: الجهر والإخفاء في التعوذ. وانظر: الأم: 1/ 93.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت