فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 660

عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو. وقطع بعضهم بالأول. وصحح فى"الروضة" [1] هذه الطريقة [2] ، على خلاف ما فى"الشرحين" [3] وما فى"المنهاج" [4] . وإن طال الزمان لم يؤثر قطعًا. وقيل على القولين.

وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرًا أم لا؟ فإن فيه وجهين: المذهب فيهما كما ذكره النووى في شرح"المهذب": أنه يؤثر.

والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها لكثرتها. والثانى: أنّ الشاكّ شاكّ في انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها. والشاكّ في الركن قد تيقن الانعقاد، وشكّ في المبطل) [5] ، والأصل عدمه.

وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى) [6] أن الشروط كلها كذلك، وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى في فتاويه، ويؤيده ما ذكره (أيضًا) [7] النووى في باب صلاة الجماعة من شرح"المهذب" [8] : أنه لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراخ أنه نوى الإمامة أو الائتمام، أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك في أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) [9] أو لا، أو شك بعد الوضوء في ترك بعضه؟ فإنه لا شئ عليه.

(2) أى: طريقة القطع بالأول.

(3) انظر: الشرح الكبير 4/ 165.

(4) لم يفصل المنهاج بين الطول والقصر حيث قال"لم يؤثر": وانظر: قليوبى وعميرة على المنهاج: 1/ 202.

(5) هذه الزيادة سقطت من"ب".

(6) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"جـ"، والظاهر من سياق الكلام أنها سقطت من الناسخ.

(7) فى"ب": عن، والظاهر أنه تحريف.

(9) فى"ب"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت