فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 660

قبوله بالإذن له، وهكذا الأجنبي في الأصح؛ لما مرّ من كونه مستطيعًا. والأب في بذل الطاعة كالأجنبي. بخلاف ما سبق.

والفرق: أن استخدامه يثقل عليه، بخلاف أخذه المال منه. والأخ حكمه حكم الأجنبي في الطاعة، وقياس المال أيضًا كذلك.

169 -إذا بلغ معضوبًا، ثم قدر على من يحج عنه: فإن كانت قدرته بالاستئجار وجب الاستئجار على التراضي، وإن كانت ببذل الطاعة وجب الإذن على الفور، كما جزم به النووي في شرح"المهذب" [1] ، وابن الرفعة في"الكفاية"، واقتضاه كلام الرافعي [2] أيضًا. وهكذا قبول المال إذا أوجبناه، كما دل عليه كلامهم.

والفرق: أن وجوب الاستئجار عليه يدعوه ويحمله على الإتيان به، فوكلناه إلى داعيته. وأمَّا الطاعة، وبذل المال، فإنهما متعلقان بالغير، فأوجبنا على المعضوب المبادرة إلى إجابة باذلهما، اغتنامًا للخاطر الذي عَنّ له. وأيضًا فالمترتب على (الإجابة) [3] إنَّما هو التمكن من الفعل لا نفس الفعل، وحينئذ فيصير الأمر بعد الإجابة نظير القدرة على المال. واعلم أنه إذا عضب بعد ما أيسر فإنه يتضيّق عليه الاستئجار على الصحيح، (فلذلك) [4] احترزنا عنه في (صدر) المسألة.

170 -يجب على المتمتع والقارن شاة تجزئ في الأضحية، يقوم مقامها سُبْع بدنة، أو بقرة. فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى

(3) في"ب": الإجارة، وهو تحريف.

(4) في"أ"،"ب"،"ج": فكذلك، والظاهر أنه تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت