181 -تجب القيمة في شعر الصيد، بخلاف (أوراق) [1] أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.
182 -لو أرسل (المحرم) [2] كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) [3] أن (شرط) [4] الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال: (لأن فعل غير المعلم) [5] لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
(1) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.
(2) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"، والظاهر أنها سقطت.
(3) فى"أ": الغزاة، وهو تصحيف.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"،"ب"، وهى زيادة حسنة.
(5) فى"أ": لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.