فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 660

219 -إذا (حمل) [1] أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن في الخيار دون الحلف.

والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) [2] المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) [3] .

(1) فى"جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.

(2) فى جـ: إلى، وهو تحريف.

(3) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت