والمعتبر في الخف أن يمنع غسل الرجل بسبب الساتر، وقد حصل. والمقصود من رؤية المبيع أن يقف على حقيقة حاله. والزجاج (يخيل) [1] الشئ على غير حقيقته.
ومن هذه المسائل ما لو حلف ألّا يرى زيدا، فرآه من وراء زجاجة. والأصح فيه: وقوع الحنث. والفرق أيضًا واضح. والماء الصافى كالزجاج في جميع هذه المسائل. واعلم أن ما ادعاه النووى في الخف من عدم الخلاف ليس كذلك، فقد جزم البندنيجى بالمنع.
227 -يصح بيع الطاووس ونحوه للاستمتاع (بصورته، والعندليب ونحوه للاستمتاع) [2] بصوته. كذا جزم به الرافعى [3] . وذكر النووى في شرح المهذب (أنه) [4] لا خلاف فيه، وذكرا - (أعنى) [5] الرافعى والنووى [6] - في باب الإجارة (وجهين) [7] -من غير تصريح بترجيح- في صحة استئجار هذين النوعين لهذه المنفعة.
(ولعل الفرق: أن) [8] المعقود عليه فى (البيع هو العين لا المنفعة، والمعقود عليه فى) [9] الإجارة هو نفس المنفحة. فلما اتخذ هذه المنفعة الضعيفة مقصودة ابتداء (تطرق) [10] (البطلان) [11] للعقد. وهذا الفرق لا يخفى ضعفه، والتسوية أظهر.
(1) فى"ب"يحكى، وهو تحريف.
(2) فى"د"سقط. وراجع الشرح الكبير: 8/ 119.
(3) المرجع السابق.
(4) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها سقط. وانظر: شرح المهذب: 9/ 240.
(5) فى"أ": عن، وهو تصحيف.
(6) فى الروضة: 5/ 178.
(7) فى"د"سقط.
(8) فى"أ"سقط.
(9) هذه الزيادة لا توجد فى"أ"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(10) فى"أ"،"ب": بطريق، وهو تحريف.
(11) فى"جـ"سقط.