فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 660

انضمامهما. (إلى ما لا يجوز) [1] ؛ لأن مبناها على التوسعة وعدم التضييق. بخلاف البيع والرهن والإجارة والهبة والنكاح والشهادات ونحوها. وههنا دقيقة ينبغى التفطن لها، وهى: أن ما صححه الرافعى والنووى من التفريق تبعا للجمهور خلاف مذهب الشافعى، (فقد حكى الربيع فى"الأم") [2] أنّ الشافعى قد رجع عن القول بالصحة، وأن البطلان هو آخر قوليه. كذا رأيته فى"الأم" [3] قبيل كتاب اللقطة الصغير. وهذه من الفوائد الخفية والعلل الفقهية.

238 -إذا قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف لو وزعت عليه وعلى هذا العبد، لم يصح بلا خلاف. (بخلاف) [4] ما سبق في بيع عبده وعبد غيره، مع احتياجنا فيه إلى التوزيع.

والفرق: أن (المجعول ثمنًا) [5] لوم هناك، بخلاف ما نحن فيه.

239 -إذا كان لرجلين عبدان، لكل واحد منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ففى صحة البيع قولان، أصحهما: عدم الصحة، للجهل بما لكل واحد. كذا صححه النووى في شرح"المهذب"وتصحيح"التنبيه". وأجاب به صاحب"الحاوى الصغير" [6] . بخلاف ما سبق في عبده وعبد غيره، فإن الأصح فيه الصحة

(1) فى"جـ": إلى ما يجوز، وهو تصحيف إن لم يكن فيها سقط.

(2) فى"أ"سقط.

(4) فى"ب"سقط.

(5) فى"جـ": المعمول ثمنا، وفى"د": المجهول هنا، وفى كل تحريف.

(6) هو: عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزوينى الشافعى، المتوفى سنة 695 هـ. وله غير الحاوى:"شرح اللباب المسمى بالعجاب"فى فروع الفقه الشافعى، وغير ذلك. وانظر: معجم المؤلفين: 5/ 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت