فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 660

وصحح فى"الروضة" [1] من زوائده (الجواز) [2] ، والمتجه التفرقة، فيجوز في الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى"المطلب" [3] : الحق هو المنع في الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.

(2) فى (جـ) سقط.

(3) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم 279 فقه شافعى. باب العارية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت