وصحح فى"الروضة" [1] من زوائده (الجواز) [2] ، والمتجه التفرقة، فيجوز في الصغيرة لجواز الخلوة بها، بخلاف الكبيرة. ولهذا قال فى"المطلب" [3] : الحق هو المنع في الكبيرة. وقد سكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك.
(2) فى (جـ) سقط.
(3) انظر: نسخة دار الكتب المصرية رقم 279 فقه شافعى. باب العارية.