فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 660

إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى في الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.

(والفرق) [1] بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها في القصاص لأدى إلى الوقوع في مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل) [2] الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.

وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط في الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا) [3] بيقين.

(1) فى"أ"نقص، والظاهر أنه سقط.

(2) فى"أ"،"ب": كقتل، على التثبيه. والظاهر أنه تصحيف.

(3) فى"أ"سقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت