فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226437 من 346740

البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا؟ً للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحه الريح لا يكنون المشتري قابضاً وإن كان الطير لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب * رجل باع خلا في دن في بيته وخلى بينه وبين المشتري فختم المشتري على الدن وتركه في بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك من مال المشتري في قول مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وعليه الفتوى * ولو اشترى ثوباً وأمره البائع بقبضه فلم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمدّ يده ويقبض من غير قيام صح التسليم وإلا فلا * رجل باع فصاً في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير لأن المشتري كان أميناً في الخاتم فإذا كان يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم وإن كان لا يقدر على نزع الفص من غير ضرر صح التسليم وإن كان لا يقدر على نزع الفص إلا بضرر لا شيء على المشتري لأن تسليم المبيع لم يصح وإن لم يهلك الخاتم خير المشتري إن شاء تربص حتى ينزعه البائع وإن شاء نقض البيع * ولو اشترى صوفاً في فراش وأبى البائع أن يفتقه فإن لم يكن في فتقه ضرر يجبر البائع على أن يفتق مقدار ما ينظر المشتري في الصوف فإن رضيه يجبر على فتق الكل وإن كان في فتقه فإن لم يكن في فتقه ضرر يجبر البائع على أن يفتق مقدار مقدار ما ينظر المشتري في الصوف فإن رضيه يجبر على فتق الكل وإن كان في فتقه ضرر لا يجبر البائع على الفتق لأنه لا يجبر على تحمل الضرر * رجل باع حباباً في بيت لا يمكن إخراجها غلا بقلع الباب فإن البائع يجبر على تسليمه خارج البيت فإن كان لا يقدر على تسليمه إلا بضرر كان له أن ينقض البيع * رجل اشترى بقرة وقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيء خلفك غلى منزلك وأسوقها غلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع * فإن ادعى البائع تسليم البقرة كان القول قول المشتري مع يمينه * رجل دفع غلى قصاب درهماً وقال أعطني بهذا الدرهم لحماً وزنه وضعه في هذا الزنبيل في حانوتك حتى أجيئك بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن لم يبين موضع اللحم كان الهلاك على القصاب وإن بين فقال من الجنب أو من الذراع أو غير ذلك يكون الهلاك على المشتري وهو نظير ما ذكرنا عن القدوري * رجل اشترى حنطة بعينها ودفع الغرارة إلى البائع وقال ضع كلها فيها ففعل صار المشتري قابضاً ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كان سلماً أو ثمناً ودفع الغرارة إلى المسلم إليه وأمره بكيلها فيها لا يصير قابضاً إلا أن يكن رب السلم حاضراً قال مولانا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وكذا لو اشترى ذراعاً من ثوب ولم يبين الجانب فقطعه البائع ولم يرض به المشتري لا يلزم المشتري * ولو بين الجانب فقال من هذا الجانب فقلعه البائع لزم المشتري ولا يكون للمشتري أن يرد * رجل اشترى عبداً فقتله إنسان عمداً قبل القبض قال الشيخ الإمام أبو بكر مُحَمَّد بن الفضل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى خير المشتري في قول أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن اختار إمضاء البيع كان القصاص له وإن نقض البيع كان القصاص للبائع وعند أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إن اختار إمضاء البيع كان القصاص للمشتري وإن اختار نقض البيع فلا قصاص وتكون القيمة للبائع وَمُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى استحسن فقال تجب القيمة في الحالين ولا يجب القصاص وهو بمنزلة ما لو كان القتل خطأ وذكر المسألة في النوادر على هذا الوجه كما قال الشيخ الإمام رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى * رجل اشترى عبداً ولم يقبضه فأمر البائع أن يهبه من فلان ففعل البائع ذلك ودفعه إلى الموهوب له جازت الهبة ويصير المشتري قابضاً وكذا لو أمر البائع أن يؤاجره من فلان فعين أو لم يعين ففعل جاز وصار المستأجر قابضاً للمشتري أولاً ثم يصير قابضاً لنفسه والأجر الذي يأخذه البائع من المستأجر يحسب من الثمن إن كان من جنسه وكذا لو أعار البائع العبد من رجل قبل التسليم إلى المشتري أو وهب أو رهن فأجاز المشتري ذلك جاز ويصير قابضاً ولو أن المشتري أعار العبد المشترى قبل القبض أو وهبه أو تصدق به على رجل أو رهنه عند إنسان وقبضه المرتهن جاز ولو باع أو أجر قبل البقض لا يجوز قال مُحَمَّد كل تصرف يجوز من غير قبض إذا فعله المشتري قبل القبض لا يجوز وكل ما لا يجوز إلا بالقبض كالهبة والرهن ونحوهما إذا فعله المشتري قبل القبض جاز لأن المشتري بالرهن والهبة يصير مسلطاً للمرتهن والموهوب له على لقبض فيصير المشتري قابضاً بقبضه * رجل اشترى ثوباً ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا تمسك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان فهلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت