فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226554 من 346740

عند عدم الإجازة . والثانية العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده صح إقراره ولو كان الإقرار سببا كان تبرعا فلا يصح . قال مولانا رضي الله عنه وذكر في الجامع ما يؤيد هذا قال إذا أقر المسلم لرجل بخمر صح إقراره حتى يؤمر بالتسليم ولو كان الإقرار تمليكا لا يصح وكذا لو أقر لرجل تعين لا يملكه يصح إقراره حتى لو مطله المقر يوما من الدهر يؤمر بالتسليم إلى المقر له ولو كان الإقرار تمليكا لا يصح لأنه لايملك تمليك ما ليس بمملوك له . رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأنكرت المرأة نكاحه وقالت أنا امرأة هذا الرجل الحلضر فصدقها المقر له في ذلك قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى يحلف المقر له على العلم بالله ما تعلم أنها امرأة هذا الرلاجل الذي يدعي نكاحها فإن نكل صار مقرا فتحلف المرأة على البتات بعد ذلك فإن نكلت فهي للمدعي وإن حلف انقطعت الخصومة وإن حلف الزوج المقر له فهي امرأته لتصادقهما على النكاح ولا يحلف المرأة بعد ذلك لأنها لو أقرت لا يسمع إقرارها للمدعي فلا يفيد تحليفها وكان في البداية بيمين المقر له إسقاط اليمين على المرأة. رحل ادعى على رجل مالا فقال المدعى عليه إن المدعي أبرأني عن هذه الدعوى فتوهم الماكم أن هذا إقرار من المدعى عليه بالمال فحلف المدعي على البراءة فحلف أيحلف المدعى عليه بعد ذلك على المال أم لا قال الخخصاف رحمه الله تعالى يحلف وهكذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن المدعى عليه يحلف وقوله أبرأني المدعي عن الدعوى لا يكون إقرار بالمال وكان الواجب على القاضي أن يسأل المدعي ألك بينة على المال فإن أقام البينة على المال يحلف المدعي بعد ذلك على البراءة وإن لم يكن للمدعي بينة على المال يحلف المدعى عليه أولاى على دعواه المال ودعواه البراءة لا يكون إقرارا بالمال فإن حلف المدعى عليه ترك وإن نكل حلف المدعي على البراءة وتوهم القاضي إن هذا أقرار فليس بشيء , قال وهذا المسألة اختلف فيها المشايخ رحمهم الله تعالى قال المتقدمون من أصحابنا رحمهم الله تعالى دعواه البراءة عن الدعوى ريكون إقرارا وخالفهم فيها المتأخرون رحمهم الله تعالى وقول المتقدمين أصح وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين المرغناني رحمه الله تعالى ينبغي أن يحلف المدعي أولا على البراءة لأن المدعى عليه ادعى بطلان الدعوى وربما ينكل فتنقطع الخصومة بينهما . قال وفي المسألة اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى اتفقت الروايات على أن المدعي لو قال لا دعوى لي قبل فلان أو لا خصومة لي قبل فلان يصح حتى لا تسمع دعواه إلا في حق حادث بعد البراءة ولو قال برئت من دعواي في هذه الدار يصح ولا يبقى له حق في الدار ذكر الناطفي رحمه الله تعالى لو قال لعبد في يد رجل برئت من هذا العبد كان بريأ من العبد وكذا لو قال خرجت من هذا العبد ليس له أن يدعي ولو قال أبرأتك عن هذا العبد يبقى العبد وديعة في يده ويكون ذلك إبراء عن ضمان القيمة . رجل وهب أرضا من ميراث أبيه وسلم فجاءت امرأة الميت وادعت على الموهوب له أن الأرض أرضها وإن الورثة قسموا الميراث وأن الأرض وقعت في قسمي وأن الواهب وهب الأرض بعد ذلك وادعى الموهوب له أن القسمة كانت قبل الهبة ووقعت الأرض في قسم الواهب وعجز الموهوب له عن إقامة البينة على ما ادعى وطلب يمين المرأة فحلفت له أن يحلف سائر الورثة بعد ذلك قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس له أن يحلف سائر الورثة لأن المرأة لما حلفت أظهر أن الهبة كانت في مساع يحتمل القسمة فلم تصح فلا يحلف سائر الورثة . رحل ادعى عبدا في يد رجل فأنكر المدعى عليه فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه بالنكول ثم إن المدعى عليه أقام البينة فشهدوا أنه كان اشترى العبد من المدعي قبل ذلك ذكر في المنتقى أنه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا بالشراء بعد القضاء ولو أن رجلاً اشترى عبدا ثم ادعى به عيبا فاستحلف البائع فنكل وقضى القاضي عليه بالنكول ثم إن البائع أقام البينة أني تبرأت إليه من هذا العيب تقبل بينته. إذا ادعى البراءة بعد إنكار الدين أو ادعى العفو عن القصاص بعد إنكار القصاص بسمع ولا تسمع دعوى البراءة عن العيب بعد إنكار البيع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتسمع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى .رجل ادعى على رجل أنه نقض حائطا له وشهد الشهود بذلك فإن بينوا طول الحائط وعرضه جازت شهادتهم وإن لم يذكروا قيمته ولا يشترط ذكر القيمة . رجل ادعى على رجل أن عبده الصغير أتلف عليه شيأ وأراد أن يستحلف المولى كيف يستحلفه يستحلف بالله ما تعلم أن عبدك هذا استهلك كذا أو بالله ليس له عليك شيء من الوجه الذي يدعي قال الشيخ الأمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى مسائل أصحابنا رحمهم الله تعالى في النوادر مضطربة في هذا الفصل في بعضها يحلف على نفس الدعوى وفي بعضها يحلف بالله ماله عليك حق من الوجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت