فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226567 من 346740

عن اليمين . رجل ادعى على رجل أنه أخذ منه مالا وبين المال ووصف فأقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه أخذ منه فلان آخر هذا المال المسمى فأنكر المدعي ذلك لا تقبل هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا لدعوى الأول لأن من حجة الأول أن يقول أخذ مني فلان آخر ثم رده علي فأخذ مني هذا المدعى عليه بعد ذلك وإن شهد شهود المدعى عليه أن المدعي أقر أن فلانا آخر وكيل المدعى عليه أخذ مني هذا المال كان ذلك إكذابا لنفسه وبطل دعواه .رجل ادعى عبدا في يد رجل إنه له فجحد المدعى عليه فاستحلفه فنكل وقضى عليه بالنكول ثم إن المقضي عليه أقام البينة أنه كان اشترى هذا العبد من المدعي قبل دعواه لا تقبل هذه البينة إلا أن يشهدوا أنه اشتراه منه تعد القضاء وذكر في موضع آخر أن المدعى عليه لو قال كنت اشتريته منه قبل الخصومة وأقام البينة قبلت بينته ويقضي له .رجل اشترى من رجل عبدا فوجد به عيبا فخاصم البائع وأنكر البائع أن يكون العيب عنده فاستحلف فنكل فقضى القاضي عليه وألزمه العبد ثم قال البائع تعد ذلك قد كنت تبرأت إليه من هذا العيب وأقام البينة قبلت بينته .رجل ادعى ثوبا في يد رجل أنه له فأنكر المدعى عليه فطلب المدعي يمينه فقال أنا أفتدي بيميني فصالحه من دعواه على عشرة دراهم ثم إن المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح أنه لا حق له في هذا الثوب لا تقبل بينته ويكون الصلح ماضيا لأنه افتدى يمينه بالصلح .ألا ترى أن المدعى عليه لو نكل عن اليمين فقضى القاضي بالثوب للمدعي ثم أقام المدعى عليه البينة على أن المدعي أقر قبل القضاء أنه لا حق له في الثوب لا يلتفت إليه . ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح أنه لم يكن الثوب له بطل الصلح لأن المدعي بإقراره هذا يزعم أن ما أخذه من بدل الصلح أخذه بغير حق أما إن كان إقراره قبل الصلح فقد يجوز أن يكون ملكه بعد إقراره قبل الصلح فإن كان القاضي علم أن المدعي أقر قبل الصلح أنه لا حق له في الثوب يبطل الصلح وعلم القاضي بإقراره قبل الصلح بمنزلة الإقرار بعد الصلح. رجل ادعى على رجل ألف درهم فقال المدعى عليه ما كان لك علي ألف درهم قط وقد كنت ادعيت علي هذه الألف أمس فدفعتها إليك فقال المدعي لي عليك ألف درهم وما قبضت منك شيئا فصالحه من دعواه على خمسمائة درهم ثم إن المدعى عليه أقام البينة بعد ذلك فشهدوا أنهم رأوا المدعى عليه دفع إلى المدعي أمس ألف درهم لا يلفت إلى شهادتهم لأن صلحه كان افتداء عن اليمين .ولو كان المدعى عليه قال للمدعي حين ادعى صدقت كان لك علي ألف درهم إلا أني قضيتكها أمس فقال المدعي ما قضيتي ودفع إليه ألفا أو صالحه من الألف على خمسمائة ثم إن المدعى عليه أقام البينة فشهد شهوده أنه دفع إليه أمس ألف درهم جازت شهادتهم وبطل الصلح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت