فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226568 من 346740

ويرجع على المدعي بما أخذ منه ثانيا لأن في هذه الصورة لما ادعى القضاء قبل الصلح كان اليمين على المدعي فلم يكن الصلح من المدعى عليه افتداء عن اليمين .رجل في يديه وديعة لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل المودع في قبض الوديعة وكله في ذلك منذ سنة وأقام البينة فأقام الذي في يديه الوديعة أن الموكل أخرجه من هذه الوكالة قبلت بينته .وكذا لو أقام البينة أن شهود الوكيل عبيد قبل ذلك منه .رجل ادعى دار في يد رجل أنها له وأقام البينة وأقام المدعى عليه البينة أنها لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني بها تقبل بينه ويجعل وكيلا وتندفع عنه الخصومة ولا يقضي بالشراء على الغائب .رجل في يديه دار ادعاها رجل بوكالة رجل فأنكر المدعى عليه دعواه الملك والوكالة فأقام الوكيل بينته على الوكالة فأقام المدعى عليه البينة على إقرار الموكل أن شهود الوكيل شهود كور أو استأجرهم بطلت شهادة شهود المدعي فإن شهدوا بذلك على إقرار الشاهدين لا تبطل شهادتهم إلا إذا شهدوا على إقرار الشاهدين أنهما محدودان في قذف أو أنهما شريكان فيما شهدا على المدعى عليه فحينئذ تبطل شهادتهما . رجل ادعى دارا في يد رجل فجحد فصالحه على ألف درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم إن المدعى عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليس له ذلك وكذا لو أقام البينة أنها كانت لفلان اشتراها منه أو أقام البينة أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له لا تقبل بينته لأنه حين جحد دعوى المدعي كان القول قوله مع اليمين في إنكار حقه فكان الصلح افتداء عن اليمين فلا يستطيع أ، يرجع في الألف .ولو أقام البينة أنه اشتراها من المدعي قبل الصلح تقبل بينته ويبطل الصلح ولو لم يقم البينة على الشراء ولكن أقام البينة على صلح صالحه عن الدار بألف قبل دعواه أمضيت الصلح الذي أثبته بالبينة وأبطلت الصلح الثاني كذا ذكر في المنتقى قال كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وإن كان شراء بعد شراء من رجل واحد فالشراء الثاني حق والشراء الأول باطل .وإن كان الصلح أولا ثم الشراء بعد ذلك أجزت الشراء الآخر وأبطلت الصلح الأول . رجل ادعى على رجل أنه قتل أخاه عمدا وأقام البينة فادعى القاتل أن للمقتول ابنا وإنه قد عفا عنه فإن القاضي يأمره بإحضاره وإحضار شهوده فجاء القاتل برجل وشاهدين فشهدا أن هذا الرجل ابن المقتول وإنه قد عفا عنه قال تقبل شهادتهما ويثبت النسب وإن كان الرجل جاحدا ويبطل القصاص . رجل زمن ادعى على رجل أنه أبوه وطلب أن يفرض له القاضي النفقة عليه فأنكر ذلك الرجل فاقام لزمن البينة على ما ادعى وأقام المدعى عليه البينة على رجل آخر أنه أب الزمن والزمن وذلك الرجل ينكران ذلك قال البينة بينة الزمن ويثبت نسبه من الذي أقام عليه البينة أنه أبوه ويفرض له عليه النفقة وتبطل بينة الآخر وكذا امرأة خاصمت عمها إلى القاضي فسألته أن يفرض لها عليه النفقة وهي محتاجة فقال العم أن لها أخا وهو أولى بالنفقة مني وأنكرت المرأة ذلك فأقام العم شاهدين فشهدا على رجل أنه أخوها والمرأة وذلك الرجل ينكران فإن القاضي يبرئ العم عن النفقة ويقول لها إن شئت فرضت لك على الأخ وهذه من جنس المسائل التي تقبل الشهادة فيها الدفع الخصومة عن نفسه وإن كان مثبتا حقا لغيره . ومنها إذا وجد القتيل في محلة فادعى أهل الملة أنه قتله رجل آخر من محلة أخرى وأقاموا البينة من عير المحلة التي وجد فيها القتيل على ذلك الرجل بالقتل ذكر في الأصل أن البينة مقبولة فإن ادعى أولياء القتيل على ذلك الرجل أخذوه بالدية وإن أبرأوه لم يكن للأولياء عليه ولا على أهل المحلة شيء جوّز هذه البينة وإن أثبتوا الدية لغيرهم . رجل مات فقاسمت امرأته وولده الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجة الميت ثم رجد الولد شهودا أن زوجها كان طلقها ثلاثا في صحته فإنهم يرجعون عليها بما أخذت من الميراث .رجل ادعى على آخر قذفا وأقام البينة فادعى القاذف أن المقذوف عبد فلان تندفع عنه دعوى الحد فإن أقام المقذوف بينة بعد ذلك أن فلانا أعتقه قبل القذف قبلت بينته ويقضي له على القاذف بالحد . أرض في يد رجل ادعى رجل أنها وقف وبين شرائط الوقف وقضى القاضي بالوقف ثم جاء آخر وادعى أنها ملكه قالوا تقبل بينة المدعى لأن القضاء بالوقف عليه بمنزلة استحقاق الملك وليس بتحرير ألا ترى أنه لو جمع بين وقف وملك وباعهما صفقة واحدة جاز بيع الملك ولو جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة لا يجوز بيع العبد دل أن القضاء بالوقف بمنزلة القضاء بالملك وفي الملك القضاء يقتصر على المقضى عليه وعلى من تلقى الملك منه ولا يتعدى إلى الغير فكذلك في الوقف .رجل اشترى عبدا وقبضه فاستحقه إنسان بالملك المطلق بالبينة كان له أن يرجع بالثمن على بائعه فإن رجع فقبل أن يقضي القاضي بالثمن على بائعه أقام البائع البينة أنه له لا تسمع دعوى البائع لأن البائع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري وإن أقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت