فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226569 من 346740

البائع بينة على أنه كان اشتراه من المستحق ثم باعه من المشتري أو أقام البائع البينة على النتاج ينظر إن أقام البينة على المستحق قبلت بينته ويبطل قضاء القاضي للمستحق وإن أقام البائع بذلك بينة على المشتري إن أقامها بعد ما قضى عليه بالثمن للمشتري لا تقبل هذه البينة لأن البيع الذي جرى بينهما قد انفسخ بقضاء القاضي بالثمن للمشتري فخرج المشتري من أن يكون خصما وإن أقامها بعد ما رجع المشتري على البائع ولم يقض القاضي له بالثمن قبلت بينة البائع لأن البيع الذي جرى بينهما قائم لم ينفسخ لأن الاستحقاق لا يبطل البياعات الماضية في ظاهر الرواية فكان للبائع أن يلزم المبيع للمشتري وكان المشتري خصما فتقبل بينة البائع عليه ويكون ذلك قضاء على المستحق . رجل ادعى على رجل مالا وأقام البينة فمات المدعى عليه قبل القضاء ثم عدلت بينة المدعي فإن القاضي يقضي بتلك البينة على وارث الميت وإن لم يكن له وارث نصب القاضي عنه خصما فيقضي عليه ولا يقضي من غير خصم . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له اشتراه من فلان الغائب وصدقه الذي في يديه فإنه لا يؤمر بالتسليم إلى المدعي كيلا يكون ذلك قضاء على الغائب من غير خصم بإقرار المدعى عليه . رجل اشترى دارا وقبض وأراد الشفيع أن يأخذها فقال المشتي اشتريتها لفلان الغائب وأقام البينة على إقراره قبل الشراء أنه اشتراها لفلان وإن فلانا وكله بشراء هذه الدار منذ سنة ذكر في المنتقى أنه لا تقبل بينة المشتري قال لأني لو قبلتها لألزمت البيع على الغائب . رجل ادعى أنه باع هذه الدار من هذا الرجل بكذا فقال المدعى عليه ما اشتريتها منك فلما أقام المدعي البينة على ما ادعى أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها وكيلي من فلان سمع دعواه . وذكر في المنتقى إذا ادعى دار في يد رجل أنها له اشتراها من ذي اليد وكيلي فلان الغائب لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . رجل ادعى ملك بسبب ثم ادعاه بعد ذلك ملك مطلقا وشهد شهوده بذلك ذكر في عامة الروايات أنه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته . قال المصنف رحمه الله تعالى قال جدي شمس الأئمة رحمه الله تعالى لا تقبل بينته ولا تبطل دعواه حتى لو قال أردت بهذا الملك المطلق الملك بذلك السبب تسمع دعواه وتقبل بينته . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له وإن صاحب اليد أقر له به وأقام البينة على ذلك فأقام المدعى عليه البينة أن المدعي استو هبه مني بطلت بينة المدعي وتندفع الخصومة عن ذي اليد لأن كل واحد منهما أقام البينة على إقرار صاحبه أنه له فبطلت البينتان لمكان التعرض فيترك العين في ذي اليد كذا ذكر في الأصل . رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له وقضى له القاضي بها ثم قال المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن لي قط وصدقه المقر له يبطل قضاء القاضي ويرد الدار على المقضى عليه وإن قال المقر له كانت الدار للمقر وهبها مني وقبضتها فهي للمقر له ويضمن المقر قيمة الدار للمقضى عليه عند أصحابنا .عبد في يد رجل ادعاه رجل وأقام البينة فأقر المدعى عليه أنه لغير المدعي لا يصح إقراره .عبد في يد رجل ادعاه رجلان كل واحد منهما أقام البينة أنه له أودعه الذي في يديه والمدعى عليه يجحد دعواهما ويقول هو لي فلم يقض القاضي بشهود المدعيين حتى صدق ذو اليد أحدهما فإنه يدفع العبد إلى المقر له فإن عدلت البينتان قضى به للمدعيين .ولو ادعى عبدا في يد رجل أنه له فجحد المدعى عليه فأمر المدعي بإقامة البينة فلما قام من عند القاضي باعه المدعى عليه من رجل وسلمه إليه ثم أودعه المشتري ثم جاء المدعي بشهود وأحضر المدعى عليه فقال المدعى عليه بعته من فلان وسلمته إليه ثم أودعني أن صدعه المدعي فيما صنع أو لم يصدقه ولكن القاضي علم بذلك فإن القاضي لا يسمع بينة المدعى علي ذي اليد وإن لم يصدقه المدعي ولم يعلم القاضي بذلك فأراد المدعى عليه أن يثبت ذلك بالبينة لتندفع عنه خصومة المدعي فإن القاضي لا يسمع بينته ويقضي عليه ببينة المدعي وقد مر ..رجل ادعى دارا في يد رجل أنها لفلان وقال وشلني فلان بالخصومة فيها ثم ادعاها لنفسه لا تسمع دعواه وكذا لو ادعاها لموكل آخر وإن ادعاها لنفسه أولا ثم ادعى أنها لفلان وكلني بالخصومة فيها تسمع دعواه .ولو ادعى دارا في يد رجل أنها له ورثها من أبيه أو قال اشتريتها من ذي اليد فجحد المدعى عليه ثم ادعى أنها له لا تسمع دعواه وقد مر .امرأة ادعت على ولد ميت أنها كانت امرأة أبيه مات وهي في نكاحه وطلبت الميراث فجحد الابن فأقامت البينة على نكاحها ثم إ، الابن أقام البينة أن أباه كان طلقها ثلاثا وانقضت عدتها قبل موته اختلفوا فيه والصحيح أنها تقبل بينة الابن فإن كان الابن حين ادعت المرأة ذلك قال إنه لم يكن تزوجها أو لم تكن بزوجة له قط ثم أقام البينة على الطلاق لاتقبل بينته .رجل ادعى على رجل مالا وأخرج خطا وادعى أنه خط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه أ، يكون الخط خطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت