فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226571 من 346740

وتقبل بينته .وذكر في الجامع إن ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر قيمتها تسمع دعواه ويؤمر برد الجارية فإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغصب فلما صح دعوى الغصب من غير بيان القيمة لأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة ولم يبين قيمة كل عين على حدة كان أولى وإن لم يدع الغصب وادعى أن لي في يد هذا الرجل كذا وكذا من الأعيان ولم يبين القيمة سمع دعواه في حكم الإحضار وبعد ما أحضر مجلس القضاء كانت الدعوى بالإشارة إلى الأعيان فلا يحتاج إلى ذكر القيمة . قال المصنف رحمه الله تعالى إنما يشترط ذكر القيمة إذا كانت الدعوى دعوى السرقة ليعلم أن السرقة كانت نصابا أو لم تكن فإما فيما سوى ذلك فلا حاجة إلى بيان القيمة . رجل أحضر وصي الميت وادعى أن له على الميت خمسين درهما وكان الميت أقر بخمسين درهما في حياته دينا لازما فأقام وصي الميت بينة أن المدعي هذا أقر أن له على الميت هذه الخمسين لأنه كان باع منه مائة درهم له على ثالث قالوا تقبل بينة الوصي ويكون ذلك رد البينة المدعي . رجل ادعى عينا في يد رجل أنه له وأنكر المدعى عليه فقبل أن يقيم المدعي البينة على دعواه باع المدعى عليه العين من رجل وأشهد عليه فلما أقام المدعي البينة بعد ذلك على ما ادعى وقضى القاضي له بالعين أقام ذلك المشتري البينة على المقضي له أن العين له وفي يده بغير حق فقضى له ثم إن المقضي له الثاني وهو المشتري باعه من بائعه او وهبه له جاز ويعود العين إليه وهذه حيلة تفعلها الناس لدفع الظلم إلا أنه إنما تصح هذه الحيلة إذا لم يدع الشراء من المقضى عليه الأول وإنما يدعي ملكا مطلقا فأما إذا ادعى الشراء منه لا تسمع دعوى المشتري صار مقضيا عليه بالقضاء على بائعه وإنما وضع المسألة فيما إذا باع المدعى عليه قبل أن يقيم المدعي البينة لأنه لو باع بعدما أقيم المدعي شاهدين وعدل الشهود أبطل القاضي بيع المدعى عليه .رجل في يديه دار يقول ورثتها من أبي فجاء رجل وادعى أنها له اشتراها من أب ذي اليد بألف درهم وأقيم البينة فشهد شهوده أ، والد ذي اليد باع هذه الدار من المدعي ولم يذكروا أنه باع وهو يملكها قالوا جازت شهادتهم ويقضي بالدار للمدعي لأن صاحب اليد مقر أنها كانت لأبيه ولأنهم لو شهدوا على إقرار الميت أنها للمدعي تجوز شهادتهم فكذا هذا إلا إذا كان ذو اليد يقول ملكي وفي يدي ولم يقل ورثتها من أبي حينئذ يحتاج المدعي إلى أن يشهد شهوده إن الميت باعها وهو يملكها وقت البيع وكذا لو كان ببب ذو اليد يدعي أنها له بسبب آخر لا ميراثا عن أبيه .ولو أ، المدعي ادعى أنها له اشتراها من أب ذي اليد فقال ذو اليد ما كان لأبي فيها حق ففلما أقام المدعي البينة على أنه اشتراها من الميت وهو يملكها أقام ذو اليد البينة أنه كان اشتراها من أبيه قبلت بينته .ولو قال ذو اليد هذه الدار ما كانت لأبي قط أو لم يكن له فيها حق قط فلما أقام المدعي البينة على ما ادعى أقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من أبيه في صحته لا تقبل بينته .وإن أقام البينة أن أباه أقر في صحته أنها لي قبلت بينته .دار في يد رجل ادعى رجل أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثا له وأقام البينة وقضى القاضي له بذلك ثم جاء آخر وادعى أنها له اشتراها من أب المقضي له وصدقه المقضي له فإنه يرد الدر على المقضى عليه ويقال لمدعي الشراء أقم البينة على الذي ردت عليه الدار لألأن المقضي له لما صدق مدعي الشراء فقد أقر أنه كان مبطلا في دعواه الإرث وإن شهوده كانت شهود زور وفي مثل هذا لا ينفذ قضاء القاضي عند الكل بخلاف ما إذا قضى في العقود والفسوخ بشهادة الزور .امرأة باعت كرما فادعى ابنها وهو غير بالغ أن الكرم له ورثه من أبيه وصدقته أمه البائعة وزعمت أنها لم تكن وصية له قالوا إن كانت ادعت وقت البيع أنها وصية الصغير لا يقبل قولها تعد ذلك إنها لم تكن وصية وكان عليها قيمة المبيع للصغير بإقرارها على نفسها أنها استهلكته بالبيع والتسليم ولا تسمع بينة الغلام إلا بإذن من له ولاية عليه .وفيما إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت تعد ذلك أنه لها اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا تسمع دعواها والصحيح أنها تسمع .قال المصنف رحمه الله تعالى سئل الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى عن رجل ادعى على رجل أنه غصب منه غلاما تركيا وبين صفاته وطلب إحضار الغلام فلما أحضر الغلام كان بعض صفاته على خلاف ما ذكر المدعي فادعى أنه له وأقام البين قال مولانا رحمه الله تعالى إن قال المدعي هذا الغلام هو الذي ادعيت لا تسمع دعواه إذا كانت الصفات مما لا يحتمل التغير والتبدل وإن قال المدعي تعدما أحضر الغلام هو عنديولم يزد على ذلك سمع دعواه وتقبل بينته لأن دعواه الأولى لا تمنع الدعوى الثانية فلا يكون متناقضا .وسئل رحمه الله تعالى من خلع امرأته وقال في مجلسه مر الدرين خانه هيج جيز نيست ثم ادعى شيئا من متاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت