فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البيت أو أقمشته قال إن كان المدعي يقول كان هذا في البيت وقت الإقرار لا تسمع دعواه وإن قال لم يكن هذا في البيت وقت الإقرار بسمع دعواه وإن ادعى أنه له ولم يقل شيئا تسمع دعواه إذا لم يكن دعواه في ذلك المجلس .قال مولانا رحمه الله تعالى وذكر في الجامع الكبير رجل قال لاحق لي قبل فلان أو قال في يد فلان ثم إنه أقام البينة على عبد في يد المقر له أنه غصبه منه أو ادعى عليه دينا لا تقبل بينته حتى يشهد الشهود أنه غصبه بعد الإقرار وعلى دين حادث بعد الإقرار وكذا لو كتب رجل براءة لرجل أنه لا حق لي قبلك في عين ولا دين ولا شراء ثم أقام البينة على شراء عبد من الذي أبرأه أو على قرض ألف درهم لا يقبل إلا بتاريخ بعد الإقرار .قال المصنف رحمه الله تعالى فعلى هذا ينبغي أن لا تسمع دعوى الزوج بعد الإقرار إلا أن يدعي أن هذا المتاع لم يكن في البيت وقت الإقرار أما إذا ادعى مطلقا أنه له لا تسمع دعواه .وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبيد أو متاع لفلان صح إقراره لأنه عام وليس هو بمجهول فإن جاء المقر واختلفا فقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي فقال المقر لا بل ملكت هذا بعد الإقرار كان القول قوله إلا أن يقيم المقر له البينة أنه كان في يد المقر وقت الإقرار لأن المقر ينكر دخول هذا العبد في الإقرار فيكون القول قوله وذكر في الإقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال ما في حانوتي لفلاي ثم بعد أيام ادعى شيئا مما في الحانوت أنه له وضعه في الحانوت بعد الإقرار صدق وذكر في بعض روايات الإقرار أنه لا يصدق .قال المصنف رحمه الله تعالى وهذه الرواية تخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية إذا ادعى بعد الإقرار في مدة لا يمكنه إدخاله في الحانوت في تلك المدة بيقين .وفي مسئلة الجامع إذا ادعى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه لا يقبل قوله أني ملكته بعد الإقرار وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال مالي بالكوفة دار أو قال مالي على أحد مال ثم ادعى بالكوفة دارا أو ادعى مالا على رجل سمع دعواه لأنه لم يبرئ إنسانا بعينه فتسمع دعواه .وعن محمد رحمه الله تعالى لو قاغل مالي في رستاق كذا في يد فلان دار ولا أرض ولا حق ولا دعوى ثم أقام البينة أن له في يد فلان في ذلك الرستاق داررا لا تقبل بينته إلا أ، يقيم البينة أ،ه أخذها منه فلان بعد الإقرار . ولو قال مالي في يد فلان دار ولا حق ولم ينسبه إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقا بالري في رستاق أو قرية لا تقبل بينته ولو قال مالي بالري حق في دار ولا أرض ثم ادعى ذلك وأقام البينة تقبل بينته مالم يقصد قرية بعينها أو أرضا بعينها فحينئذ لا تقبل بينته .أما إذا قال لا حق لي بالري أو بخراسان أو بالعراق أو بطبرستان فإقراره باطل .وذكر في النوادر عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لامرأته هذا البيت وما أغلق عليه بابه هي لها وفي البيت متاع فلها البيت والمتاع .ولو أقر لأبيه في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير ذلك مما يقع عليه الملك من صنوف الأموال كلها وله بالرستاق دواب وغلمان وهو ساكن في البلد فإقراره غنما يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه وما كان يبعث من الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه .