فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226573 من 346740

ٍٍٍٍٍٍٍٍ وكذلك عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل في إقراره.ولو قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من الثياب ثم مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى ههنا حكم وفتوى في الحكم. إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء لها بما كان في الدار يوم الإقرار. وفي الفتوى إذا علمت المرأة أ، الزوج كان صادقا في إقراره وأ، جميع ذلك كان لها بيعا أو هبة أو ما أشبه ذلك فهي في سعة من أن تمنع ذلك عن الوارث وما لم يكن ملكا لها لا يصير ملكا لها بالإقرار الباطل وسيأتي مثل هذا في كتاب الإقرار إن شاء الله تعالى.وذكر في وصايا المنتقى إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد البلوغ فأشهد الابن على نفسه أنه قبض منه جميع ما كان في يده من تركة والده ولم يبق له من تركة والده عنده قليل ولا كثير إلا وقد استوفاه ثم ادعى بعد ذلك في يد الوصي شيئا وهو قال من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته.ركدا لو أقر الوارث أنه قد استوفى ما ترك والده من الدين على الناس ثم ادعى على ردل دينا لوالده تسمع دعواه وفي وصايا المنتقى إذا بلغ الورثة أن مورثهم أوصى بوصايا ولا يعلمون ما أوصى به فقالوا قد أجزنا ما أوصى به لم يجز ثم إنما يجوز إذا أجازوا بعد العلم.ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما كان للميت على الناس ثم ادعى على رجل دينا للميت تسمع دعوه كما لو أقر به الوارث ثم ادعى دينا للميت.رجل ادعى دارا أنها له وأن مورث المدعى عليه كان أحدث يده عليها بغير حق ثم مات وتركها في يد وارثه هذا وأقام البينة على ما ادعى فأقام المدعى عليه البينة أن مورثه فلانا كان اشتراها من المدعي بكذا بيعا باتا وتقابضا ثم مات مورثي فورثتها منه فادعى المدعي لدفع دعوى المدعى عليه أ، مورث المدعى عليه كان أقر أن البيع الذي جرى بينه وبين المدعي هذا كان بيع وفاء إذا رد علي الثمن يجب علي ردها إليه وأقام البينة على ذلك قال الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين هذا رحمه الله تعالى لا يسمع منه هذا الدفع لأن بيع الوفاء عند مشايخ سمرقند بمنزلة الرهن فإذا أقام المدعى عليه البينة أ، مورثه اشتراها من المدعي يجعل كأنه كان رهنا ثم اشتراه بعد الرهن فيحكم بالشراء.وعند مشايخنا رحمهم الله تعالى بيع الوفاء بمنزلة البيع الفاسد إذا اتصل به القبض يملكه المشتري وينتقل ذلك إلى ورثته فكان المدعي في دعواه الملك لنفسه بعد ذلك مبطلا في دعواه فلا تندفع بهذا دعوى المدعى عليه شراء مورثه من المدعي. رجل أحضر مملوكا ادعى أنه له وأنه تمرد عنه وقال المملوك أنا عبد فلان الغائب ذكر في المنتقى أ، العبد إذا جاء ببينة على ما ذكر لم يجعل بينه وبين المدعي خصومة وإن لم يقم البينة على ذلك تسمع بينة المدعي ويقضي له فإن حضر الغائب المقر له بعد ذلك لا سبيل له على العبد إلا أ، يقيم البينة أ، العبد له فتقبل بينته ويقضي بالعبد له على المقضي له الأول.ولو أ، رجلا ادعى عبدا في يد عبد أو ادعى عليه دينا وشراء شي منه فهو خصم له إلا أن يقر المدعي أ، ه محجور.دار في يد قوم ميراث لهم عن أبيهم ادعى رجل أنه اشترى من بعضهم نصيبه وهو غائب وبين نصيب الغائب ومن في يدهم الدار أقروا بنصيب الغائب من أبيه وقالوا لا ندري أنك اشتريت أم لا فلا ندفع إليك حصة فلان منها فأقام المدعي بينة فشهدوا أ، ه اشترى من الغائب نصيبه لا تقبل منه هذه البينة.ولو قال بقية الورثة الذين الدار في أيديهم الدار لنا لا حق لفلان الغائب فيها جازت بين المدعي.ولو ا، رجلا ادعى دارا في يد رجل أنها له وأقام البينة وأقام الذي في يديه الدار أن هذه الدار لفلان الغائب اشتراها من المدعي ووكلني فيها ذكر في المنتقى أنه يقبل بينة ذي اليد ويجعل وكيلا وأدفع عنه الخصومة ولا ألزم الغائب الشراء. رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له اغتصبها منه الذي في يديه وقال المدعى عليه هي ملك والدي وديعة في يدي لا تندفع عنه الخصومة فغ، أقام المدعي البينة على ما ادعى ثم أقام المدعى عليه البينة أنها ملك والده اشتراها من المدعي قالوا لا تقبل بينة المدعي عليه لأنه ليس بوكيل عن والده في إثبات الملك لوالده لو سمعت منه هذه البينة إنما تسمع لدفع دعوى المدعي وإنه انتصب خصما للمدعي بدعوى الفعل عليه وهو الغصب فلا تسمع منه دعوى الأمانة. رجل ادعى محدودا في يد رجل وذكر الحدود الثلاثة ولم يذكر الحد الرابع والحد الرابع متصل بملك المدعى عليه لا فاصل بينهما قال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى تصح هذه الدعوى لأن السكوت عن الحد الرابع لا يمنع صحة الدعوى.وكذا لو ذكر الحد الرابع وقال والحد الرابع أرض المدعى عليه ولم يذكر الفاصل وكذا لو كان الحد الرابع ملك الرجلين لكل واحد منهما أرض على حدة فقال المدعي في بيان الحد الرابع والحد الرابع أرض فلان ذكر أحد الجارين ولم يقل ويتصل بأرض فلان آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت