فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43793 من 346740

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (( الأظهر صحته كما نُقِلَ عن الصحابة ) ) [1] ،وقال رحمه الله: (( ينوي أي وقتٍ شاء، ولو كان بعد الزوال أيضاً، وهذا أعدل الأقوال عندنا، وأشبه بسنة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ) ) [2] ،وقال رحمه الله: (( والمنصوص عن أحمد أن الثواب من حين النية ) ) [3] ، (( والمنصوص أصح ) ) [4] ،وهذا يبيِّن أن نية صيام التطوع من الليل يكتب له ثواب صيام اليوم كاملاً، أما إذا أنشأ النية أثناء النهار فيكتب له ثواب بقية يومه من حين النية [5] ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما

(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 120.

(2) شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 192، ويؤيده فعل حذيفة - رضي الله عنه -، فقد أخرج ابن أبي شيبة، 2/ 290، وعبد الرزاق، 4/ 274، والبيهقي في الكبرى، 4/ 204، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 56: (( أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس فصام ) ). وسنده صحيح كما ذكره محقق شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 188، ونقل لفظه ابن حجر في فتح الباري، 4/ 141، من قول حذيفة، قال: (( من بدا له بعد ما تزول الشمس فليصم ) )، وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: (( متى أصبحت يوماً فأنت على أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ) )ابن أبي شيبه،2/ 289، والطحاوي في شرح المعاني، 2/ 56، والبيهقي في الكبرى،

4/ 277، وهذا لفظ أبي إسحاق عند الطحاوي وسنده صحيح [قاله محقق شرح العمدة لابن تيمية، 1/ 188، زائد بن أحمد النثيري] .

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 25/ 121.

(4) شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 194.

(5) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، في ثواب صيام التطوع بنية من النهار: هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من حين النية؟ على قولين:

القول الأول: مذهب الإمام أحمد، وهو الصحيح من مذهبه، والمنصوص عليه: أن الصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية؛ فإنه قال: (( من نوى في التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه ) )،وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.

القول الثاني: يحكم له بالصوم من أول النهار، اختاره القاضي في المجرّد، وأبو الخطاب في الهداية، والمجد في شرحه، وهو قولُ بعض أصحاب الشافعي؛ لأن الصوم لا يتبعض في اليوم.

[انظر: المغني لابن قدامة، 4/ 342، والمقنع والشرح الكبير، والإنصاف، 7/ 405 - 407، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام، 25/ 120 - 121،وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 193 - 194، والشرح الممتع لابن عثيمين، 6/ 373 - 374] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت