فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43799 من 346740

يصلّيَ في ذلك الوقت صلاة الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل، ولم يرد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول، وقوله: ويحلُّ فيه (( الطعام، يريد: لمن يريد الصيام ) ) [1] .

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: (( هذان الحديثان يدلان على أن الفجر فجران: فجر صادق، وفجر كاذب، فالفجر الصادق: هو المستطيل [في الأفق] والكاذب الذي كذنب السرحان [الذئب] عمودياً في السماء ) ) [2] .

وأما الإفطار فقد دل عليه قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [3] ، فإذا غربت الشمس فقد دخل الليل؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم ) ) [4] [5] .

(1) صحيح ابن خزيمة، 1/ 185.

(2) سمعته منه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 181، 182.

(3) سورة البقرة، الآية: 187.

(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، برقم 1954، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، برقم 1100.

(5) ومعنى فقد أفطر الصائم: أي أنه صار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ولم يشرب، وقيل: معناه: أنه دخل في وقت الفطر، وجاز له أن يفطر، كما قيل: أصبح الرجل: إذا دخل في وقت الصبح، وكذلك أمسى، وأظهر. [جامع الأصول لابن الأثير، 6/ 372] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت