فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68246 من 346740

النوع الثاني: ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه، كالرهن، والمضاربة، والشركة، والوكالة بجعل، والوصية كذلك، فهذا كله أمانة على المذهب [1] .

تنبيه:

من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معيَّن.

فالأول: كالصيد إذا قبضه المُحرم، فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام، أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه [2] وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، دون ما كان في يده قبله [3] لتفريطه في الأولى دون الثانية [4] .

والثاني: الزكاة، إذا قلنا: تجب في العين، فالمذهب: وجوب الضمان بتلفها بكل حال؛ لأنها وجبت شكراً لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد كالديون، والثمر في رؤوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به [5] .

القاعدة الرابعة والأربعون

في قبول قول الأمناء [6] في الرد والتلف: أما التلف فيقبل قول

(1) - معونة أولي النهى 4/ 345، 667، 753، ونيل المآرب 1/ 139.

(2) - أي التمكن من الإرسال.

(3) - أي قبل الإحرام.

(4) - فالمذهب: أنه إذا أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة، مثل أن يكون في قبضته، أو خيمته، أو رحله، أو قفصه، أو مربوطاً بحبل معه، وملكه باقٍ عليه، فيرده من أخذه، ويضمنه من قتله.

دون الحكمية: مثل أن يكون في بيته، أو بلده، أو في غير مكانه، فلا يلزم إرساله، وملكه باق عليه.

وقيل: لا يلزم إرساله مطلقاً. (انظر: شرح العمدة 2/ 150، والفروع 3/ 419، والإنصاف 3/ 481، وكشاف القناع 2/ 510) .

(5) - انظر: فصل الفوائد/الفائدة الثانية.

(6) - جمع أمين، وهو كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن مالكه فالذي بإذن الشارع، مثل مال اليتيم.

والذي بإذن مالكه: مثل الوديعة (انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص(58 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت