فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68247 من 346740

كل أمين، إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان [1] .

وأما الرد، فالأمناء ثلاثة أقسام:

* الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب: أن قولهم في الرد مقبول [2] .

* والقسم الثاني: من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن، فالمشهور [3] أن قوله في الرد غير مقبول.

* القسم الثالث: من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه [4] ، ففي قبول قوله وجهان، أشهرهما: عدم القبول [5] .

وإن ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذنه، أو ادعى وارثه الرد، أو ادعى الرد إلى وارث صاحب الأمانة، فالمشهور عدم القبول في جميع ذلك [6] .

تنبيه:

(1) - المغني 7/ 181، 213 و9/ 273، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 537، ومعونة أولي النهى 4/ 167.

(2) - مثل المودَع، والوصي، وعامل الوقف، وناظره، والوكيل إذا كانوا متبرعين، فيقبل قولهم في المذهب بلا بينة. (معونة أولي النهي 4/ 669، وكشاف القناع 3/ 485) .

(3) - والمستعير.

والوجه الثاني: يقبل قولهم في الرد؛ لأنهم أمناء. (الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 542، ومعونة أولي النهى 4/ 669) .

(4) - مثل: المضارب، والشريك، والوكيل بجعل والوصي كذلك، كذا في قواعد ابن رجب، وجعل ابن النجار والبهوتي: الوكيل بجعل، والوصي كذلك، وكذا الأجير والمستأجر من القسم الثاني، وهو من قبض المال لمصلحة نفسه، والخلاف لفظي، إذ كلا القسمين على المذهب لا يقبل قولهم في الرد.

(معونة أولي النهى 4/ 669، وكشاف القناع 3/ 485) .

(5) - المذهب: عدم القبول.

والوجه الثاني: قبول قولهم في ذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار القاضي، وابنه أبي الحسين، وأبي الخطاب. (مسائل أحمد لابن منصور ص345، ومسائل أبي داود ص199، والشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 541، و14/ 140)

(6) - وإن كان وكيلاً بجعل. (الأحكام السلطانية للقاضي ص35، ومعونة أولي النهى 4/ 670، وكشاف القناع 3/ 485) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت