فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68258 من 346740

وأما الهبة التي تملك بمجرده، فيجوز التصرف فيها أيضاً قبل القبض [1] [2] .

فأما الملك بغير عقد كالميراث، والغنيمة، والاستحقاق من مال الوقف أو الفيء للمتناولين منه كالمرتزقة في ديوان الجند، وأهل الوقف المستحقين لها، فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف.

وأما قبل ثبوت الملك، فله حالتان:

إحداهما: أن لا يوجد سببه، فلا يجوز التصرف بغير إشكال كتصرف الوارث قبل موت موروثه، والغانمين قبل انقضاء الحرب، ومن لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق.

الثانية: بعد وجود السبب وقبل الاستقرار، كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة [3] ، والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه، فقال ابن أبي موسى [4] : لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه [5] ،

(1) - في الأصل: وأما الهبة التي تملك بالعقد بمجرده، فيجوز التصرف فيها. (قواعد ابن رجب ص83، وانظر: ص44) .

(2) - وأما الصدقة الواجبة والتطوع فلا تملك إلا بالقبض كما تقدم ص (44) وعلى هذا فلا يجوز التصرف فيها.

ويتخرج: أن تملك بدون قبض، فتكون كالهبة. (المصدر السابق) .

(3) - وهو المذهب. (المغني 13/ 107) .

(4) - ابن أبي موسى: هو محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، له باع في الحديث والفقه، من كتبه: «الإرشاد» توفي سنة (428هـ) . (طبقات الحنابلة 2/ 182، والمنهج الأحمد 2/ 114، والمقصد الأرشد2/ 342) .

(5) - العطاء: هو رزق بيت المال ... لا يجوز بيعه قبل قبضه على المذهب.

وعن الإمام أحمد: يجوز بيعه بعرض. (الإنصاف مع الشرح الكبير 11/ 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت