فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68259 من 346740

ولا بيع الصك [1] بعين ولا ورق قولاً واحداً [2] ، وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين [3] إذا قبض العروض قبل أن يتفرقا، ومنع منه في الأخرى [4] ، ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم، ولا الصدقات قبل أن تقبض [5] . انتهى.

القاعدة الثالثة والخمسون

من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقراً فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب.

فالأول: كتصرف الراهن في المرهون [6] ، والتصرف في المشفوع فيه [7] ، وسفر الغريم بعد الحلول [8] .

(1) - الصكاك: هي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكاً؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرق ـ الجلد ـ ونحوه. (الإنصاف مع الشرح 12/ 299) .

(2) - الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 299.

(3) - كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى (353) ، والإنصاف مع الشرح الكبير 12/ 299.

(4) - مسائل أحمد لابن منصور (1/ 174) .

(5) - إذ الصدقة لا تملك إلا بالقبض كما تقدم ص (44) ، وعلى القول بأنها تملك الصدقة بالقبول كما تقدم ص (47) صح التصرف فيها.

(6) - من بيع ونحوه، فلا يصح، لإبطال حق المرتهن من الوثيقة، فلا ينفذ. (التنقيح المشبع ص193) .

(7) - فلا يصح تصرف المشتري ببيع ونحوه بعد مطالبة الشفيع بالشفعة؛ لأن حق الشفيع تقرر وثبت. (التنقيح المشبع ص237) .

(8) - فإن منعه غريمه من ذلك لم يجز له السفر، وإن لم يمنعه فوجهان:

الوجه الأول: يجوز سفره، لأن الحبس عقوبة لا تتوجه بدون الطلب.

الوجه الثاني: لا يجوز وله منعه، وهو المذهب؛ لأنه يمنع بسفره حقاً واجباً. (الشرح الكبير مع الإنصاف 13/ 228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت