كذبت، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.} [1] وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت: إنّما أمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.
وعن ابن عبّاس قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. [2] وعن عكرمة، عنه: الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. [3] وعن ابن مسعود: أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. [4] قال أبو يوسف: وعن ابن عمر: أنّها تعصي فتخرج بنفسها. [5] والاستثناء على هذا منقطع، وبه أخذ إبراهيم النّخعي، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.
والمراد بقوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا:} مودة المطلّقة [6] ، والنّدامة عن [7] الطّلاق ليرتجعها [8] .
2 - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:282] ، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين، عن [9] عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته، ولم يشهد، وراجع ولم يشهد [10] ، قال: بئس ما صنع طلّق في عدّة [11] ، وراجع في غير سنّة، ليشهدوا [12] على ما صنع. [13] ولا يخالف له من [14] الصحابة.
2 و 3 - {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (3) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ:} في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه السّلام قال: «أرسل إليه فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (1480) ، وأبو عوانة في مسنده 3/ 183، والدارقطني في السنن 4/ 25.
(2) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 189، وسنن الدارمي 2/ 182، وتفسير الطبري 12/ 126، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 431.
(3) تفسير البغوي 8/ 149 - 150، والخازن 4/ 306، والدر المنثور 8/ 182.
(4) تفسير البغوي 8/ 150، والخازن 4/ 306.
(5) ينظر: المستدرك 2/ 533، وزاد المسير 8/ 70.
(6) بياض في أ.
(7) ع: على.
(8) لترجعلها. وينظر: تفسير الطبري 12/ 127 - 128، وزاد المسير 8/ 70، وتفسير البغوي 8/ 150.
(9) الأصول المخطوطة: عن ابن عمران، والتصويب من كتب التخريج.
(10) (وراجع ولم يشهد) ، ساقط من أ.
(11) الأصل وك وأ: عدته.
(12) هكذا في الأصول المخطوطة، وفي كتب التخريج: ليشهد.
(13) مصنف عبد الرزاق 6/ 136، ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 60، والمعجم الكبير للطبراني 18/ (419) .
(14) ع: أمر بدلا من: له من.