مدنيّة. [1]
وهي اثنتا عشرة آية في غير عدد أهل البصرة [2] . [3]
بسم الله الرّحمن الرّحيم (210 و)
1 - {لِعِدَّتِهِنَّ:} اللاّم للتّاريخ، أي: طلّقوهنّ لوقت يحتسبنه من عدّتهنّ، وهو الطّلاق في طهر لا جماع [4] فيه. [5] وعن أبي الأحوص، عن عبد الله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال:
طاهرا من غير جماع. [6]
و {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ:} في غير المبتوتات، [7] بدليل قوله: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا} {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق:2] ، ولكنّ المبتوتات دخلن من وجه آخر وهو أنّه لو طلّق امرأته بطلقتين فيما مضى، وأمسكها سنون، وولدت أولادا، ثمّ عزم على طلاقها لا شكّ أن يطلّقها للعدّة.
عن الأسود: أنّ عمر بن الخطّاب و [8] عبد الله بن مسعود قالا في المطّلقة ثلاثا: لها السّكنى والنّفقة. [9] وعن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشّعبيّ، فذكروا المطلّقة ثلاثا، فقال الشّعبيّ: حدثتني فاطمة بنت قيس: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا سكن لك ولا نفقة» ، قال: فرمى الأسود بحصى، ثمّ قال: ويلك أتحدّث بمثل هذا، قد رفع ذلك إلى عمر بن الخطّاب فقال: لسنا بتاركي كتاب ربّنا وسنّة نبيّنا [لقول] [10] امرأة لا ندري لعلّها
(1) تفسير السمعاني 5/ 457، وزاد المسير 8/ 69، وتفسير القرطبي 18/ 147 وقالوا: بالإجماع.
(2) (في غير عدد أهل البصرة) ، ساقط من ع.
(3) وعدد آيها عند أهل البصرة إحدى عشرة آية. البيان في عد آي القرآن 249، وفنون الأفنان 314، وجمال القراء 2/ 550.
(4) ع: الإجماع.
(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 5/ 183، وتفسير الطبري 12/ 121، والتفسير الكبير 10/ 559، والدر المصون 6/ 329.
(6) مصنف عبد الرزاق 6/ 302، والمعجم الكبير للطبراني (9611) ، وسنن البيهقي 7/ 325.
(7) ينظر: تفسير الطبري 12/ 125 عن ابن عباس وقتادة.
(8) ك: وعن.
(9) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 136، وسنن الترمذي 3/ 485 عنهما.
(10) زيادة من كتب التخريج.