وفائدة تحليل طعامنا لهم رفع الجناح عنّا في إطعامهم [1] .
{وَالْمُحْصَناتُ:} العفائف غير الزّانيات [2] .
{أُجُورَهُنَّ:} مهورهنّ [3] .
{وَمَنْ يَكْفُرْ:} يجحد الإسلام وشرائعه [4] .
وحبوط عمله [5] إنكاره الثّواب ورضاه بأن يجازى على الإسلام.
6 -إنّما قال: {إِذا قُمْتُمْ} ليعلم أنّ الصّلاة هي المفتقرة إلى الوضوء دون القصد إليها، وليعلم أنّه شرط في صحّة عبادة [6] وليست بعبادة في نفسها.
إذا قمتم عن النّوم عن ابن عبّاس وابن زيد [7] ، دلّت الحال على أنّهم كانوا محدثين. وممّن خصّ المحدثين بالخطاب ابن عبّاس وسعد بن أبي وقّاص وأبو موسى الأشعريّ وجابر بن عبد الله وابن عمر [8] . وصلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّلوات كلّها يوم فتح مكّة بوضوء واحد، فقال عمر:
فعلت شيئا [9] يا رسول الله عمدا، فقال: لتبيين الشّرع [10] . ويجوز ترك الفضيلة لبيان الشّرع كتأخير المغرب عند تعليم المواقيت.
و (الغسل) : إمرار الماء على أعضاء [11] الوضوء، فلولا قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا ماءً} لسقط الوجوب بالغسل (92 ظ) بكلّ مائع.
و {إِلَى} [12] بمعنى (مع) .
و (المرفق) [13] : اسم لجميع [14] الذّراع والعضد.
(1) ينظر: الكشاف 1/ 608، والبحر المحيط 3/ 447.
(2) ينظر: تفسير الطبري 6/ 142 - 144، وتفسير القرآن الكريم 3/ 31، وتفسير البغوي 2/ 14.
(3) تفسير الطبري 6/ 140 و 146، وتفسير القرآن الكريم 3/ 31، والوجيز 1/ 309.
(4) ينظر: تفسير البغوي 2/ 14، والكشاف 1/ 608، والتفسير الكبير 11/ 148.
(5) في ع: أعماله. وينظر: تفسير الطبري 6/ 147، وتفسير القرآن الكريم 3/ 32.
(6) في ع وب: عبادته.
(7) ينظر: تفسير الطبري 6/ 151 - 152، وإعراب القرآن 2/ 9، وتفسير البغوي 2/ 15.
(8) ينظر: تفسير الطبري 6/ 149 - 151، وزاد المسير 2/ 246.
(9) جاءت في ب بعد قوله: يا رسول الله.
(10) ينظر: مسند أحمد 5/ 358، والمنتقى من السنن المسندة 13، وصحيح ابن خزيمة 1/ 10.
(11) في ك: الأعضاء. وينظر: التفسير الكبير 11/ 156، والبحر المحيط 3/ 443.
(12) في قوله: إِلَى الْمَرافِقِ، وقوله: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وينظر: تفسير القرآن الكريم 3/ 33، وتفسير البغوي 2/ 15.
(13) في ع: والمرافق.
(14) كذا في نسخ التحقيق، ولعل الصواب: لمجتمع. وينظر: البحر المحيط 3/ 443، والدر المصون 4/ 209.