حجارة تبنى في مجرى الماء لتحبس الماء فيشرب منه القوم ويسقوا أموالهم والجمع أحباس ويسمى مصنعة الماء حبسا
حبل
في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة وهو بفتح الحاء والباء في حبل وفي الحبلة قال القاضي عياض ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو وقوله حبل وهذا غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل ونسوة حبلة قال ابن الأنباري وغيره الهاء في الحبلة للمبالغة واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات وإنما يقال في غيرهن الحمل يقال حبلت المرأة ولدا وحبلت بولد وحبلت من زوجها وحملت الشاة والبقرة والناقة ونحوها ولا يقال حبلت قال أبو عبيدة لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلفوا في المراد بالنهي عن بيع الحبل الحبلة فقيل هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها وهذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى وقيل هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة لكن الأول أقوى لأنه تفسير الراوي وهو أعرف والبيع باطل على التقديرين
حتت
في الحديث حتيه ثم اقرضيه قالوا الحت هو الحك والقرض هو تقطيعه وقلعه بالظفر قال الأزهري في باب العين والتاء قرأ ابن مسعود عتى حين في موضع حتى
حجن
قوله في المهذب في الطواف استلم الركن بمحجن هو بميم مكسورة وحاء مهملة ساكنة ثم جيم مفتوحة ثم نون وهي عصا معقفة الرأس كالصولجان جمعه محاجين
حدق
قال أهل اللغة الحدقة سواد العين وجمعها حداق وحدق قال ابن فارس يقال للحدقة الحنديقة يعني بكسر الحاء ونون بعدها ويقال حدق القوم بالرجل وأحدقوا به أي أطافوا به وأحاطوا قالوا والتحديق والحداقة شدة النظر وفي الحديث فحدقني القوم بأبصارهم ذكره في باب ما يفسد الصلاة من المهذب هو