فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 1007

درج

قوله في باب الأذان يرتل الأذان ويدرج الإقامة فقوله يدرج يجوز فيه وجهان أحدهما يدرج بضم الياء وكسر الراء والثاني بفتح الياء وفتح الراء ومعناه يدخل بعض كلماتها في بعض ولا يترسل فيها ويقطع بعضها عن بعض بخلاف الإذان قال الأزهري في شرح بعض ألفاظ المختصر إدراج الإقامة هو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيها ترسله في الأذان قال وأصل الإدراج الطي يقال أدرجت الكتاب والثوب ودرجتهما إدراجا ودرجا إذا طويتهما على وجوههما وذكر في باب اللقطة من المهذب الدراج وهو نوع من الطير معروف قال أهل اللغة الدراج بضم الدال وتشديد الراء وبعدها ألف الواحدة درجة كذلك إلا أنها بغير ألف وهي طائر باطن جناحيه أسود وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنها ألطف

درر

قوله ضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة هي بكسر الدال وتشديد الراء وهي معروفة ويقال لها العرقة بفتح العين والراء وبالقاف ذكره صاحب المحكم

درك

وأما ضمان الدرك فهو بفتح الدال وبفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما الجوهري وقال الجوهري الدرك التبعة قال أبو سعيد المتولي في كتاب التتمة سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله قوله في مختصر المزني أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه من قبل الفجر يوم النحر فقد فاته الحج هذا نصه قال الرافعي قال المسعودي قوله هو يوم عرفة معناه التاسع يوم عرفة وفيه معظم الحج وقوله فمن لم يدركه قال الأكثرون معناه من لم يدرك الأحرام بالحج وقال المسعودي أي من لم يدرك الوقوف بعرفة

درهم

في الدرهم ثلاث لغات حكاهن أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه وأستاذه ثعلب عن سلمة عن الفراء قال أفصح اللغات درهم والثانية درهم الثالث درهام يعني الأولى بفتح الهاء والثانية بكسرها والدال مكسورة فيهن واحتج بعضهم لدرهام بقول الشاعر

(لو أن عندي مائتي درهام لجاز في آفاقها خاتامي)

دفن

قال صاحب البحر في باب الاعتكاف اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فقال بعضهم المراد دفنها في المسجد وقال بعضهم المراد أخراجها من المسجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت