فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1007

بعض واتصاله وقوله في مسح الخف لبس خفا له شرج وهو بفتح الشين والراء له عرى

شرر

وفي أواخر كتاب النكاح من صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله تعالى يوم القيامة الرجل الذي يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره كذا في الأصول المعتمدة وغيرها أشر بالألف

شرط

قد قدمنا في فصل ركن بيان الفرق بين الركن والشرط وحقيقة الشرط وأما قول الغزالي وغيره إذا صلى بنجاسة ناسيا ففي وجوب الإعادة قولان بناء على أن إزالة النجاسة شرط أم منهي عنه فقال الرافعي معناه أن خطاب الشرع قسمان خطاب تكليف بالأمر والنهي وهذا يؤثر فيه النسيان ولهذا لا يأثم الناس بترك المأمور به ولا بفعل المنهي عنه لأنه لم يبق مكلفا عند النسيان بل التحق بالمجنون وغيره ممن لا يخاطب والقسم الثاني خطاب الاخبار وهو ربط الأحكام بالأسباب وجعل الشيء شرطا هو من هذا القبيل لأن معناه إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به والنسيان لا يؤثر في هذا القسم ولهذا يجب الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا

شرع

الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الدين وقد شرع لهم شرعا أي سن قال الهروي قال ابن عرفة الشرعة والشريعة سواء وهو الظاهر المستقيم من المذهب يقال شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهبا ظاهرا قلت قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل {ثم جعلناك على شريعة من الأمر} أقوالا فقالوا الشريعة الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة والقصد قالوا وبذلك سميت شريعة النهر لأنه يوصل منها إلى الانتفاع والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه

شرك

في الحديث وقت الظهر والفيء مثل الشراك هو بكسر الشين وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وتقديره هنا ليس للتحديد والاشتراط ولكن الزوال لا يتبين بأقل منه

شزن

روي في المهذب في باب سجود التلاوة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صلى الله عليه وسلم فلما مر بالسجود تشزنا للسجود إلى آخر الحديث هذا حديث صحيح رواه أبو داود في سننه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت