بعض واتصاله وقوله في مسح الخف لبس خفا له شرج وهو بفتح الشين والراء له عرى
شرر
وفي أواخر كتاب النكاح من صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله تعالى يوم القيامة الرجل الذي يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها وتنشر سره كذا في الأصول المعتمدة وغيرها أشر بالألف
شرط
قد قدمنا في فصل ركن بيان الفرق بين الركن والشرط وحقيقة الشرط وأما قول الغزالي وغيره إذا صلى بنجاسة ناسيا ففي وجوب الإعادة قولان بناء على أن إزالة النجاسة شرط أم منهي عنه فقال الرافعي معناه أن خطاب الشرع قسمان خطاب تكليف بالأمر والنهي وهذا يؤثر فيه النسيان ولهذا لا يأثم الناس بترك المأمور به ولا بفعل المنهي عنه لأنه لم يبق مكلفا عند النسيان بل التحق بالمجنون وغيره ممن لا يخاطب والقسم الثاني خطاب الاخبار وهو ربط الأحكام بالأسباب وجعل الشيء شرطا هو من هذا القبيل لأن معناه إذا لم يوجد كذا في كذا فهو غير معتد به والنسيان لا يؤثر في هذا القسم ولهذا يجب الضمان على من أتلف مال غيره ناسيا
شرع
الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الدين وقد شرع لهم شرعا أي سن قال الهروي قال ابن عرفة الشرعة والشريعة سواء وهو الظاهر المستقيم من المذهب يقال شرع الله تعالى هذا أي جعله مذهبا ظاهرا قلت قد ذكر الواحدي وغيره عن أهل اللغة في قول الله عز وجل {ثم جعلناك على شريعة من الأمر} أقوالا فقالوا الشريعة الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة والقصد قالوا وبذلك سميت شريعة النهر لأنه يوصل منها إلى الانتفاع والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله تعالى لخلقه
شرك
في الحديث وقت الظهر والفيء مثل الشراك هو بكسر الشين وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجهها وتقديره هنا ليس للتحديد والاشتراط ولكن الزوال لا يتبين بأقل منه
شزن
روي في المهذب في باب سجود التلاوة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صلى الله عليه وسلم فلما مر بالسجود تشزنا للسجود إلى آخر الحديث هذا حديث صحيح رواه أبو داود في سننه