السرى حتى لا يصيبها الوتر قال الشيخ أبو حامد الأصحاب يقولون المضربة بالتشديد ولفظ الشافعي المضربة بالتخفيف بناها بناء الآلات وأما الأصابع فجلد يجعله الرامي في إبهامه وسبحته من يده اليمنى ليمد بها الوتر ومراد الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا بأس باستصحابها في الصلاة بشرط الطهارة ويتعلق النظر فيهما أيضا بكشف اليد في السجود
صحب
قولهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اختلف في الصحابي على مذهبين الصحيح الذي قاله المحدثون والمحققون من غيرهم أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وبهذا صرح البخاري في صحيحه والباقون وسواء جالسه أم لا والثاني واختاره جماعة من أهل الأصول وأكثرهم أنه من طالت صحبته له صلى الله عليه وسلم ومجالسته على سبيل التبع قال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا أو كثيرا يقال صحبه شهرا يوما ساعة وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة هذا هو الأصل ومع هذا فقد تقرر للائمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطا وسمع منه حديثا فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله هذا كلام القاضي المجمع على إمامته مطلقا وفيه تقدير للمذهبين ورد لحكاية السمعاني عن أهل اللغة حيث قال والصحابي من حيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته ومجالسته على طريق التبع والأخذ قال وهذا طريق الأصوليين وأما قول الفقهاء وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة فمجاز مستفيض للموافقة بينهم وشدة ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب ويجمع صاحب على صحب كراكب وركب وصحاب كجائع وجياع وصحبة بالضم كفاره وفرهة وصحبان كشاب وشبان والأصحاب جمع صحب كفرخ وأفراخ والصحابة الأصحاب وجمع الأصحاب أصاحيب وقوله في النداء أيا صاح معناه صاحبي وصحبته بكسر الحاء أصحبه بفتحها صحبة بضم الصاد وصحابة بالفتح
صدق
الصداق اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح قيل إنه مشتق من الصدق بفتح الصاد وإسكان الدال وهو الشيء الشديد الصلب فكأنه أشد الأعراض لزوما من حيث أنه لا ينفك عن النكاح ولا يستباح بضع المنكوحة إلا به وفيه لغات صداق