فهرس الكتاب
مذكور في أول نفقة الأقارب من المهذب قال الواحدي قال عامة المفسرين وأهل اللغة معنى قضى هنا أمر وقال غيره أوجب وقيل ووصى وكذلك قرأها علي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وروي هذا عن ابن عباس قال والتصقت إحدى الواوين بالصاد فصارت قافا قال الفراء تقول العرب تركته يقضي أمور الناس أي يأمر فيها فينفذ أمره والله تعالى أعلم والقضاء الولاية المعروفة ممدود قال الأزهري القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ويكون القضاء أيضا الحكم وقيل للحاكم قاض لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يكون سمي قاضيا لإيجابه الحكم على من يجب عليه هذا آخر كلام الأزهري وأما عمرة النبي صلى الله عليه وسلم المسماة عمرة القضاء وعمرة القضية فكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة ست فصده المشركون ثم صالحهم وقاضى سهيل بن عمرو على الهدنة ثم اعتمر في السنة السابعة وقيل لها عمرة القضاء والقضية لمقاضاة سهيل بن عمرو لا لأنها قضاء عمرة سنة ست بل لما ذكرناه ووقعت عمرة سنة سبع قضاء وأما سنة ست فحسبت عمرة في الثواب فقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع منها عمرة الحديبية سنة ست وعمرة القضاء سنة سبع وعمرة الجعرانة سنة ثمان وعمرة مع حجة سنة عشر
قطط
قولهم ما فعلته قط هي لتوكيد نفي الماضي وفيها لغات قط وقط بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء المضمومة فيهما وقط بفتح القاف وتشديد الطاء المكسورة وقط بفتح القاف وإسكان الطاء وقط بكسر القاف وكسر الطاء المخففة
قطع
قوله في المهذب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ذكره في زكاة المعدن قال الأزهري في تهذيب اللغة يقال استقطع فلان الإمام قطيعة فأقطعه إياها إذا سأله أن يقطعها له ويبينها ملكا له فأعطاه إياها قال الجوهري والاقطاع يكون تمليكا وغير تمليك قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى السترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ذكره في استقبال القبلة من المهذب فيقطع مرفوع العين وهذا الحديث أخرجه أو داود في سننه بهذا اللفظ عن سهل بن أبي خثمة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل معناه والله تعالى أعلم أنه إذا لم يدن منها