ومفهوم كلامه أن غير هذه الأماكن تصح فيها الصلاة كالبيت والشارع والحديقة والدكان والكنيسة وغيرها. ونبدأ بالتفصيل:
1-المحل النجس: وهو المكان المتنجس كأن تكون في الأرض نجاسة من بول أو غائط، لقوله تعالى:"وثيابك فطهر".
2-محل مغصوب: وهو أن يأخذ شخص من آخر بيته أو أرضه أو مزرعته بالقوة. فتسمى هذه الأرض المغصوبة وكذا البيت و المزرعة ولا يجوز له أن يصلي هنا لأنه يجب عليه أن يعيد الحق لأصحابه ولو صلّى فالصحيح أن الصلاة صحيحة مع إثم الغصب.
3-المقبرة: وهي المكان المعد لدفن الموتى فلا تجوز الصلاة فيها لنهي النبي عن ذلك واستثنى أهل العلم صلاة الجنازة لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاّها في المقبرة وذلك لما صلّى على المرأة التي كانت تقم المسجد. أخرجه البخاري.
4-الحمّام: يعتبر الحمّام موضع النجاسات فلا تجوز الصلاة فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
5-أعطان الإبل: هي مباركها التي تنام فيها وذلك أنها مواضع الشياطين، ذلك أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلف كل بعير شيطان. أخرجه أحمد.
وزيادة على ما ذكره الشيخ رحمه الله:
6-مسجد الضرار: وهو المسجد الذي بني للإضرار بالمسلمين ولاجتماع المنافقين فيه أو الذين يكيدون للإسلام وأهله وذلك أن هذا المسجد لم يبن على تقوى.
قال تعالى عن مسجد ضرار:"لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ".
ولذلك أمر الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بعد عودته من تبوك أن يحرق مسجد الضرار.
ومعنى قول الشيخ أخرجه الترمذي مرفوعًا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من قول الصحابي وفتواه يقال له موقوف.
القسم: التصنيف الرئيسي » الشيخ عثمان الخميس
عدد القراء: 1999
تاريخ الموضوع: 03 - نوفمبر - 2002 ميلادية