الأخ الفاضل عبد الكريم الحربي
فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة
1)علي بن أبي طالب عليه السلام كما في مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في مسند الإمام زيد بن علي جاء في المسند"عن زيد بن علي عن أبيه عن جده علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر" [ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 23]
.- تهذيب الأحكام للطوسي 7/251. 3- الاستبصار للطوسي 3/142. 4- وسائل الشيعة للعاملي 4/441.
2)الإمام زيد رضي الله عنه ." [ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/ 26] "
3)الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقال: (ما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها: (ذلك الزنا) .""
[ الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226 دعائم الاسلام 2/229]
4)الإمام محمد الباقر عليه السلام قال عنها: (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني 5/449 و 5/453.
5)الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها [الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير4/226]
بل الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:"إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!" [تهذيب الأحكام 7/253]
فالذي يتبين لنا أن الزيدية تحرمه وكذلك الإسماعيلية وهم يتبعون أهل البيت ، وقبلهم أهل السنة.
6)الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن الكريم والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها.
استنطاق تاريخ الأئمة
لا يعرف أن أحدًا من أهل البيت - علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لاسيما في القرون الثلاثة الأولى - كان ابن متعة، ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبو لهم بنين وبنات، وبما أن هذا غير حاصل - إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين: الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة - فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك، فليُستنطق تاريخهم بكل وضوح وبساطة ليتبين موقفهم العملي من المتعة!، وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.
والعجيب أن علماء الإمامية يخالفون هذا كله ، بل سئل محمد محمد الصدر عن نكاح المتعة فأجاب:
مسألة (173) :"هذا من ضروريات المذهب. ومن ينكره فإنما كأنه خرج من التشيع إلى التسنن أو أي ملة أخرى ودان بغير ما أنزل الله عز وجل بعد كونه منصوصًا في كتابه الكريم. [مسائل وردود / الجزء الرابع ص 41] بل يروون عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام أنه قال"إن الله عز وجل حرّم على شيعتنا المسكر من كل شراب، وعوّضهم عن ذك المتعة" [بحار الأنوار 103/306 ] "
بل وصل الأمر إلي الكذب على النبي ض فينسبون إليه وهو بريء منها ض"من تمتع مرة أمن سخط الجبار، ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار، ومن تمتع ثلاث مرات زاحمني في الجنان" [ من لا يحضره الفقيه3/366]
وأخيرا لم تسلم الطفلة الصغير والرضيعة المسكينة من هذا الظلم فقال آية الله الخميني"لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلًا" [ تحرير الوسيلة آية الله الخميني 2/241 مسألة رقم 12] ، وكذا أفتى بجواز مفاخذة الرضيعة المسكينة كل من الكلبايكاني و لطف الله الصافي انظر [هداية العباد 2/305-238]
وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الخلاصة:
1.ليس في القرآن الكريم إلا تحريم نكاح المتعة.
2.خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وهي خارج المجتمع المسلم.
3.أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس رضي الله عنهما .
4.أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت وهم الذين لم يكن لهم ولا لبقية أهل البيت أبناء من المتعة.
5.إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.
القسم: التصنيف الرئيسي » مشايخ وطلبة علم » الأخ الفاضل عبد الكريم الحربي
عدد القراء: 2456
تاريخ الموضوع: 30 - أكتوبر - 2004 ميلادية