فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 316

قال أنس - ] - « كان رسول الله[ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء » «رواه أحمد، وحسنه الترمذي» .

(جـ) ما يقال عند الإفطار:

عن ابن عمر - ]- قال: كان النبي[ إذا أفطر قال: « ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله » « رواه أبو داود، وحسنه الدراقطني، وابن حجر» .

3-الدعاء أثناء الصيام:

عن أبي هريرة - ]: أن رسول الله[ قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم» «رواه أحمد، وصححه ابن حبان، وأحمد شاكر، وحسنه الترمذي، وابن حجر» .

ملاحظة: « في رواية ابن ماجه: عن أبي مدلة، وكان ثقة » .

4 -إطعام الصائم:

عن زيد بن خالد - ] - عن النبي[ قال: « من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لاينقص من أجر الصائم شيئًا » «رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان» .

مباحات الصيام

1 -المباشرة، والقبلة لمن قدر على ضبط نفسه:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله [ يُقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه» « رواه البخاري ومسلم» .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص - ] - قال: «كنا عند النبي[ فجاء شاب فقال يا رسول الله أُقَبِّل وأنا صائم ؟ قال لا، فجاء شيخ فقال: أُقبل وأنا صائم ؟ قال نعم، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله [: إن الشيخ يملك نفسه» «رواه أحمد، وصححه أحمد شاكر» .

2 -الإكتحال:

عن أنس - ] -: « أنه[ كان يكتحل وهو صائم » «رواه أبو داود، وحسنه ابن حجر» .

3 -الأكل والشرب والجماع ناسيًا:

عن أبي هريرة - ] - عن النبي[ قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه » «متفق عليه» .

قال الحسن البصري ومجاهد: «إن جامع ناسيًا، فلا شيء عيه » .

وهو رأي الإمام أحمد، والشافعي وأبي حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية .

4 -الوصال (إتمام الصيام) حتى السحور:

قال النبي [: «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السَّحَر» «رواه البخاري» .

5 -صب الماء البارد على الرأس والإغتسال:

عن بعض أصحاب النبي [ قال: «لقد رأيت النبي [ يصب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش، أو من الحر» «رواه أبو داود، وصححه الألباني» .

عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن النبي [ كان يصبح جنبًا، وهو صائم، ثم يغتسل» «متفق عليه» .

6 -السواك:

عن زياد بن حدير قال: «ما رأيت أحدًا أدوم سواكًا وهو صائم من عمر بن الخطاب» .

عن نافع عن ابن عمر -] -: «أنه لم يكن يرى بأسًا بالسواك للصائم» .

«رواهما ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» .

7 -المضمضة والإستنشاق وذوق الطعام مالم يدخل الحلق:

قال النبي[: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء» «رواه الأربعة، وصححه الألباني» .

قال البخاري: «ولم يميز بين الصائم وغيره» .

قال ابن قدامة في المغني: «إن تمضمض أو استنشق في الطهارة، فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف فلا شيء عليه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق وقول للشافعي» .

8 -بلع الريق، والنخامة، وغبار الطريق، وكذلك الطيب، والبخور، وقطرة العين، وما شابه ذلك:

يقول شيخ الإسلام إبن تيمية: «والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج لمعرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها لكان هذا مما يجب على الرسول [ بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغّوا الأمة كما بلغّوا سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي [ في ذلك لا حديثًا صحيحًا، ولا ضعيفًا، ولا مسندًا، ولا مرسلًا، علم أنه لم يذكر شيء من ذلك» .

مبطلات الصيام

(أ) ليس عليه قضاء ولا كفارة:

كل من أكل أو شرب متعمدًا من غير عذر فليس عليه قضاء، إنما التوبة النصوح، والإكثار من الطاعات وهذا زيادة في التقريع، وإشعار بعظم الذي ارتكبه، وإلى هذا الرأي ذهب العز بن عبدالسلام الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

(ب) عليه قضاء فقط:

1 -الحائض والنفساء:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان يصيبنا الحيض فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » «رواه مسلم» .

2 -من استقاء (إخراج ما في البطن من الفم لعذر متعمد) .

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «من استقاء فلقد أفطر، وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلا قضاء عليه» «رواه مالك وعبدالرزاق وسنده صحيح» ، «لا يصح من قول النبي [ إذ ضعّفه الأمام أحمد، والبخاري، والترمذي، وحسبك بهم» .

قال شيخ الإسلام: «الإنسان لا يتقيأ إلا لعذر كالمريض يتداوى بالقيء، أو كمن أكل ما فيه شبهة كفعل أبي بكر» .

3 -إذا أكل أو شرب أو جامع ظانًا غروب الشمس، فظهر خلاف ذلك:

عن أسلم قال: أفطر الناس في شهر رمضان في يوم مغيم، ثم نظرنا فاذا الشمس (أي قد طلعت) ، فقال عمر بن الخطاب: «الخطب يسير، وقد اجتهدنا، نقضي يومًا» «رواه عبدالرزاق باسناد صحيح» أما الرواية الأخرى أن عمر لم يقض، فلا تصح لعنعنة الأعمش .

4 -من نوى الفطر لعذر وهو صائم بطل صومه:

لقول النبي [: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمريء ما نوى» «رواه البخاري» .

قال في الشرح الكبير: «إذا نوى الإفطار في صوم الفرض أفطر وفسد صومه، وهذا ظاهر المذهب -عند الحنابلة - وقول الشافعي وأبي ثور).

وهو رأي مالك وابن حزم.

أما إذا تردد: قال النووي: « لو تردد في الخروج من الصوم، أو علق بشرط فلا يبطل» بتصرف.

5 -إنزال الماء الى المعدة من الأنف متعمدًا:

يقول النبي [: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائمًا» «رواه أحمد، وصححه الحاكم، وابن القطان» .

6 -الحجامة (أخذ الدم من الرأس) :

قال النبي [: « أفطر الحاجم والمحجوم » «رواه أحمد، وصححه البخاري» .

وهو رأي الإمام أحمد وقول للشافعية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

(جـ) عليه الكفارة:

1 -من جامع أمرأته نهار رمضان ذاكرًا لصومه:

عن أبي هريرة - ] - قال: « جاء رجل إلى النبي [ فقال: هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك ؟ قال: وقعت على أمرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة، قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لا، قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا ؟ فقال: لا، ثم جلس فأُتي النبي [ بعرق - وعاء - فيه تمر ؟ فقال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا ؟ فما بين لابتيها - أي أطراف المدينة - أهل بيت أحوج إليه منا ؟ ضحك النبي [ حتى بدت نواجذه وقال: «إذهب فاطعمه أهلك» «متفق عليه» .

وفي هذا الحديث لم يذكر النبي [ أن على زوجته كفارة بل عليه وحده، قال ابن حجر: «وهو الأصح من قول الشافعية، وبه قال الأوزاعي» .

قضاءُ رمضان

1-جواز تأخير قضاء رمضان إلى ماقبل رمضان الآخر:

قال تعالى: {فعدة من أيام أُخر} ولم يحدد سبحانه وتعالى موعد القضاء قالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان » «رواه البخاري» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت