فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(مُجَيّبة) بضم الميم وفتح الجيم بعدهما ياء مثناة تحت مفتوحة ثم باء موحدة؛ أي: لها (جيب) بفتح الجيم من حرير: وهو الطوق. (١)
مَنْ لَبسَ ثوبَ حريرٍ، ألبسهُ الله يوماً مِنْ نارٍ، ليسَ مِنْ أيَّامِكُم، ولكنْ مِنْ أيَّامِ الله الطِّوالِ.
٢٠٥٨ - (١٣) [حسن] وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أنَّه سمعَ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:
٢٠٥٩ - (١٤) [حسن صحيح] وعن عبد الله بن عمروٍ رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"مَنْ ماتَ مِنْ أمَّتي وهو يشربُ الخمرَ؛ حرَّم الله عليه شُرْبَها في الجنَّةِ، ومَنْ ماتَ من أمتي وهو يتَحلَّى بالذهَب؛ حرّمَ الله عليه لباسَهُ في الجنَّةِ".
أنَّ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى خاتَماً مِنْ ذَهب في يد رجلٍ فَنزَعهُ وطَرحَهُ، وقال:
(١) قلت: والظاهر أنه كان أكثر من أربع أصابع، لأن الأربع منه جائز بنص حديث عمر في مسلم وغيره. انظر "الصحيحة" (٢٦٨٤) .
(٢) قلت: وكذا قال الهيثمي. وقد أخرجه أحمد (٥/ ٢٦١) ، وكذا ابنه عبد الله بسند حسن. ثم رواه أحمد من وجه آخر، وفيه ابن لهيعة، لكنه متابَع في الوجه الأول.