(قال الحافظ) : " (الرفث) يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطابُ الرجلِ المرأةَ في ما يتعلق بالجماع، وقد نُقل في معنى الحديث كلُّ واحد من هذه الثلاثة عن جماعة من العلماء (١) ، والله أعلم".
فلما جعل الله الإسلامَ في قلبي أتيتُ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلت: يا رسول الله! ابسُط يمينك لأبايعَكَ. (٢) فبسطَ يده، فقبضتُ يَدي. فقال:
(١) قلت: والذي استظهره الحافظ أن المراد به ما هو أعم من الجماع، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله فيما تقدم في "٩ - الصيام/ ١ - باب/ الحديث الأول": ". . . فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث".
(٢) كذا الأصل المطابق لرواية ابن خزيمة في "صحيحه" (٤/ ١٣١/ ٢٥١٥) ، وحرفه المحققون الثلاثة في طبعتهم الجديدة للكتاب إلى (فلأبايعك) أخذاً من "مسلم"! وغفلوا عن تصريح المؤلف بأن الرواية المثبتة هي رواية ابن خزيمة، ولا يجوز في التحقيق التلفيق بين الروايتين، وهذا مما يدل على الحداثة في هذا العلم، ولهم من مثله الشيء الكثير، وقد نبهت على المهم منه.