فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 1874

لِلْحَضْرَميّ:

"ألَك بيِّنَةٌ؟ ". قال: لا قال:

"فلَك يَمينُه".

قال: يا رسولَ الله! إنَّ الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي على ما حلَفَ علَيْه، وليسَ يَتَوَّرَعُ عنْ شَيْءٍ، فقال:

"ليسَ لكَ مِنْهُ إلا يَمينُه".

فانْطلَق لِيَحْلِفَ (١) فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمَّا أَدْبَرَ:

"لَئنْ حلفَ على مالٍ لِيَاْكُلَهُ ظُلْماً؛ لَيَلْقَيَنَّ الله وهو عنه مُعْرِضٌ".

رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

١٨٢٩ - (٣) [صحيح] وعن أبي موسى رضي الله عنه قال:

اخْتَصَم رجلانِ إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في أرضٍ أحدُهما مِنْ حَضْرمَوْتَ، قال:

فجَعلَ يمينَ أحَدِهِما، فضجَّ الآخَرُ وقال (٢) : إذاً يَذْهَبُ بأرضي. فقال:

"إنْ هُو اقْتَطَعها بيمينِه ظُلْماً، كانَ مِمَّن لا ينظُر الله إليه يومَ القيامَة، ولا يزكِّيهِ، ولهُ عذابٌ أَليمٌ".

قال: وورِعَ الآخرُ فرَدَّها.

رواه أحمد بإسناد حسن (٣) ، وأبو يعلى والبزار، والطبراني في "الكبير".


(١) فيه دليل على أنَّ اليمين إنما كانت في عهده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند منبره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولولا ذلك لم يكن لانطلاقه في مجلسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإدباره عنه معنى. أفاده الخطابي، وتأتي في آخر الباب أحاديث تؤكد ذلك مع إشارة المؤلف إلى كلام الخطابي هذا.
(٢) قلت: كذا الأصل تبعاً لأصله "المسند"، وفي "المجمع" (٤/ ١٧٨) : "يحلف"، ولعله الصواب، ولفظ البزار (١٣٥٩) : فقال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمدعى عليه: "أتحلف بالله الذي لا إله إلا هو؟ "، فقال المدعي: يا رسول الله! ليس لي إلا يمينه؟ ولفظ أبي يعلى (٤/ ١٧٤٨) نحوه.
(٣) وكذا قال الهيثمي (٤/ ١٧٨) ، وقلدهما المقلدون الثلاثة، وهو خلاف تسامحهما الذي عُرفا به، فإنَّ حق إسناده أنْ يصحح؛ لأنَّ رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير (ثابت بن الحجاج) ، وقد وثقه ابن سعد وأبو داود وابن حبان، وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت