فهرس الكتاب

الصفحة 1011 من 1940

قوله في العبد المشترك بين السيدين المختلف قوتهما [1] :"قال ابن سريج يكلف مَن قوته أردأ أن يوافق الآخر" [2] ، هذا نقل شيخه [3] ، ونقل غيره عن ابن سريج أن مَن قوته أشرف يوافق من قوته أردأ نفيًا للضرر [4] ، والله أعلم.

قوله:"ولا خلاف أن الكفارات لا ينوع آحادها من الصيام والإطعام" [5] ، هذا في كفارة ذات تخيير [6] ككفارة الحلق في الحج [7] ، فلو نوعها، فأخرج ثلث شاة، وأطعم مسكينًا، وصام يومًا لم يجزه [8] ، والله أعلم [9] .

(1) في (د) : (قوتيهما) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(2) الوسيط: 1/ ق 146/ أ، وتمامه:"ليتحد النوع، فإن العبد متحد".

(3) وانظر: النقل عنه في البسيط: 1/ ق 216/ ب، فتح العزيز: 6/ 225.

(4) انظر: فتح العزيز: 6/ 226، والمجموع: 6/ 99.

قلت: ونقل الفوراني والبغوي عنه وجهًا آخر، وهو أن لكل واحد منهما أن يخرج من حصته من قوته الذي يقتاته. انظر: الإبانة: 1/ ق 79/ ب، كتاب الزكاة من التهذيب: ص 263.

(5) الوسيط: 1/ ق 146/ أ.

(6) في (د) (تخيّر) والمثبت من (أ) و (ب) .

(7) (في الحج) ساقط من (أ) وفي (ب) : (النسك) بدل (الحج) .

(8) انظر: البسيط: 1/ ق 216/ ب، فتح العزيز: 6/ 182.

(9) نهاية 1/ ق 104/ ب، وهي نهاية الجزء الأول من نسخة (د) ، وجاء في آخرها:"تم الجزء الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلواته على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلامه، يتلوه الجزء الثاني، وهو كتاب الصيام إن شاء الله تعالى وكان الفراغ منه في العشر الأول من صفر سنة تسع وسبعين وستمائة أحسن الله ... كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى عمر بن إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي - غفر الله له ولجميع المسلمين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت