فهرس الكتاب

الصفحة 1114 من 1940

كتاب الحجِّ

ما ذكره هو وغيره [1] من كون الإسلام شرطًا في وجوب الحجِّ ونحوه [2] ، مشكل على أصلهم، وما هو المعروف من مذهبنا في أصول الفقه: من أن الكفَّار مخاطبون بالفروع، معاقبون عليها [3] .

ولقد حكى لي [4] بعض المشايخ الأكابر فتنةً شاهدها جرت [5] في ذلك بين بعض الفقهاء، وبين البَرَوِيِّ [6] البارع في النظر، وكان تلميذًا لتلميذ الإمام الغزالي رحمهم الله وإيَّانا.

فأقول - والله الموفَّق: الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه في أصول الفقه؛ وذلك [7] إنا نقول: يجب على الكافر الحجُّ بشرط تقديم

(1) انظر: المهذَّب 1/ 263، التهذيب 3/ 243، والروضة 2/ 277.

(2) انظر: الوسيط 1/ ق 159/ أ.

(3) سبق تفصيل القول على هذه المسألة في بداية كتاب الزكاة.

(4) ساقط من: (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(5) ساقط من: (د) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

(6) هو محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن سعد بن عبد الله أبو منصور، وقيل: أبو حامد الطوسي البروي، الفقيه الشافعي، أحد الأئمة المشار إليهم بالتقدم في الفقه، والنظر، وعلم الكلام، والوعظ، ومن مصنَّفاته: التعليقة المشهورة في الخلاف، والمقترح في الجدل، وشرح العقول إلى منهاج الأصول، مات سنة 567 هـ. انظر: وفيات الأعيان 4/ 225 وما بعدها، وسير أعلام النبلاء 20/ 577، وطبقات الأسنوي 1/ 260، والبداية والنهاية 12/ 290، وطبقات ابن قاضي شهبة 2/ 18، ومعجم المؤلفين 11/ 260.

(7) في (د) : (وذاك) ، والمثبت من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت