ذكر في حد الزنا أنه يشترط في الإحصان كون الوطء في النكاح الصحيح، واقعًا بعد التكليف، والحرية على وجه و [1] ضعفه [2] مع أنه المذهب، وهو الصحيح المشهور [3] .
وقال في تعليله:"إذ ليس يحصل التحصين بالمباح به"
وهذا مشكل، وشرحه، أن لفظ التحصين في هذا عبارة عن العفة عن الزنا فإن لفظ الإحصان، والتحصين [4] مشترك بين أشياء منها هذا. ومنها الإِسلام، ومنها الحرية [5] فالمكلف الحر يحصل له [6] لكونه [7] ذا زوجة قد وطئها حريص [8] على حفظ [9] فراشه من التلطيخ بالزنا، حتى يمنعه ذلك من أن يلطخ فراش غيره بالزنا منه، فإذا زنا كان زناه أشد قبحًا، فغلظت عقوبته بالرجم،
(1) (الواو) ساقطة من (أ) .
(2) انظر: الوسيط 3/ ق 158/ أ.
(3) انظر: المهذب 2/ 341، التنبيه ص 324 - 325، الروضة 7/ 306، مغني المحتاج 4/ 147.
(4) نهاية 2/ ق 98/ أ.
(5) ومنها بمعنى التزويج، انظر الأمثلة على ذلك بالتفصيل في تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 65 وما بعدها، وتحرير ألفاظ التنبيه ص 324، والمصباح المنير ص 139، وكفاية الأخيار ص 621.
(6) ساقط من (د) .
(7) في (أ) (بكونه) .
(8) في (أ) (حرص) ، ولعل الصواب (حرصًا) .
(9) في (د) : (حفظه) .