ومن القسم الثاني: في [1] مبيحات الإفطار وموجباته
قوله:"أما المبيحات [2] فالمرض والسفر الطويل" [3] .
هذا حصر، ولا ينحصر ذلك فيهما، فإن من أكره على الإفطار أو غلبه الجوع، أو العطش حتى خاف الهلاك يجوز له الإفطار، وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا [4] ، والله أعلم.
قوله [5] :"وإن أصبح المسافر على نية الصيام، فله الإفطار بخلاف ما إذا شرع في الإتمام" [6] .
هذا فيه إشكال لعسر الفرق بينهما، وقد رام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي [7] ، وإمام الحرمين [8] - رحمهما الله - التخلص من إشكال الفرق بالتسوية بينهما في عدم [9] جواز الترخص احتمالا أبدياه [10] من عندهما من
(1) في (أ) : (من) .
(2) نهاية 2/ ق 8/ ب.
(3) الوسيط: 1/ ق 151/ ب.
(4) انظر: الإبانة: 1/ ق 83، فتح العزيز: 6/ 431، المجموع: 6/ 261، الروضة: 2/ 234.
(5) ساقط من (أ) .
(6) الوسيط: 1/ ق 151/ ب، وتمامه"حيث لا يجوز القصر".
(7) المهذب: 1/ 240.
(8) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 6/ 432، الروضة 2/ 235. ثم قال النووي:"قلت: هذا الاحتمال الذي ذكراه نصّ عليه الشافعي - رحمه الله - في البويطي لكن قال: لا يجوز الفطر إن لم يصح الحديث بالفطر، وقد صح الحديث والله أعلم".
(9) في (أ) : (في جواز عدم) .
(10) في (د) : (أبداه) والمثبت من (أ) و (ب) .