فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 1940

قوله - رحمه الله وإيانا - في الحنث"أنه مخالفة اليمين لفظًا وعرفًا" [1] .

كنا نستنكر الجمع بينهما، ونتأوّل كلامه على خلاف ظاهره حتى استبان أنه على ظاهره صحيح، فلا يكفي في ذلك المخالفة لفظا لا عرفا، كما إذا حلف: لا يأكل رأسا، فأكل رأس حوت فلا يحنث، وإن خالف لفظا لكونه لم يخالف عرفًا [2] ، ولا يكفي أيضًا المخالفة عرفا لا لفظًا، كما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش، فأكل من طعامه فقد خالف عرفا ولم يحنث، بكونه لم يخالف لفظا [3] ، والله أعلم.

ما ذكره من السطح المسقف [4] ينبغي أن يصور على وجه يكون السقف فيه غير مخرج ما تحته [5] عن أن يكون سطحا مثل أن يكون السقف غير مطين بطين [6] السطوح، أو نحو ذلك، والله أعلم.

قوله"فيما إذا حلف على الخروج، فصعد السطح، قال القاضي: ينبغي أن نجعله خارجا" [7] .

(1) الوسيط: 3/ ق 208/ ب.

(2) انظر: الروضة: 8/ 33، ومغني المحتاج: 4/ 335.

(3) انظر: المهذب: 2/ 174.

(4) ولفظه في الوسيط 3/ ق 208/ ب:"إذا حلف أن لا يدخل الدار فرقى السطح لم يحنث إلا أن يكون مسقفا، فإن كان محوطا من الجوانب غير مسقف فالظاهر أنه لا يحنث".

(5) في (ب) : (تحتها) .

(6) في (أ) : (تطيين) كذا.

(7) الوسيط: 3/ ق 208/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت