فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 1940

قوله:"الشرائط ستة: الأول ..." [1] هذا لا يستقيم على لفظ الشرائط؛ فإنها جمع شريطة، فرده إلى المعنى وتقول تقديره: الشرائط ستة أشياء: الأول [2] . ثم إنه عدَّ منها ما ليس بشرط، وإنما هو من قبيل عدم المانع كترك الأفعال، وترك الكلام [3] ، (وترك الأكل) [4] . وتَرَكَ ما هو شرط حقيقة كاستقبال القبلة؛ فإنه عنده وعند الجمهور شرط لا ركن [5] ، ودخول الوقت، وقد ذكرهما فيما سبق [6] ، ولكن إذ [7] تعرض لعدِّ [8] الشروط فلا بدَّ من ذكرهما مع الحوالة على ما تقدم، وكذلك الترتيب بين أفعال الصلاة، وكذلك الموالاة بينها [9] على الأصح [10] . وليس بمرضي ما صار إليه صاحب"الحاوي" [11] من ضبط الشروط

(1) الوسيط 2/ 639.

(2) انظر: التنقيح ل 112/ أ.

(3) في (ب) : كترك الكلام وترك الأفعال، بالتقديم والتأخير.

(4) ما بين القوسين زيادة من (أ) .

(5) انظر: التعليقة للقاضي حسين 2/ 672، المهذَّب 1/ 67، التهذيب ص: 411، التنقيح ل 112/ أ، الغاية القصوى 1/ 277، المطلب العالي 4/ ل 1/ أ.

(6) ذكر المواقيت في الباب الأول من كتاب الصلاة 2/ 543، واستقبال القبلة في الباب الثالث 2/ 577.

(7) في (ب) : إذا.

(8) في (د) و (ب) : لعدها، وهو خطأ، والمثبت من (أ) .

(9) في (د) و (ب) : بينهما، والمثبت من (أ) .

(10) انظر: التنقيح ل 112/ أ.

(11) انظر: الحاوي 2/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت