قوله:"ولا وقص فيه، خلافا لأبي حنيفة" [2] ، وعنده [3] أنه لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم [4] (حتى تبلغ [5] أربعين درهما فيجب فيها [6] درهم) [7] ، ولا زكاة فيما زاد على عشرين دينارا [8] حتى تبلغ أربع دنانير فيجب فيها دينار [9] ، ثم هكذا في كل أربعين، وكل أربعة [10] ، والله أعلم.
(1) النقدان: الدراهم والدنانير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 84.
(2) الوسيط: 1/ ق 135/ ب، ولفظه قبله"... والذي زاد فبحسابه، يجب فيه ربع العشر، ولا وقص ... إلخ".
(3) في (د) : (وعنه) .
(4) مائتا درهم يساوي 595 غرامًا بالوزن الحديث. انظر: الإيضاح والتبيان: ص 49، معجم لغة الفقهاء: ص 208.
(5) في (أ) : (يبلغ) .
(6) ساقط من (أ) .
(7) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(8) الدينار: هو المثقال وزنه ثنتان وسبعون حبَّة من حب الشعير الممتلئ، ويساوي 4، 25 غرامًا من الذهب الخالص، فيكون نصاب الذهب (عشرون دينارًا) يساوي 85 غرامًا. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص 83، المصباح المنير: ص 200 - 201، الإيضاح والتبيان ص 48 - 49.
(9) في (ب) : (دينارًا) وهو خطأ، أعني الحكم المنسوب لأبي حنيفة، والصواب (قيراطان) . انظر مصادر المسألة في الهامش الآتي.
(10) يعني في كل أربعين درهمًا، درهم وفي كل أربعة دنانير"مثاقيل"قيرطان. انظر: مختصر الطحاوي ص 47، المبسوط: 2/ 189، الهداية مع فتح القدير: 2/ 209، 215، البحر الرائق: 2/ 243.